للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بحِلِّ الغناء، وجميع آلات الملاهي، مع كثرة ما ورد في النهي عن ذلك من الآيات والأحاديث والآثار عن السلف الصالح - رضي الله عنهم - , فنسأل اللَّه العافية والسلامة من القول عليه بغير علمٍ, والجرأة على تحليل ما حرمه اللَّه من غير برهان, ولقد أنكر أهل العلم قديماً على أبي محمد هذه الجرأة الشديدة، وعابوه بها, وجرى عليه بسببها محنٌ كثيرةٌ، فنسأل اللَّه أن يعفو عنا، وعنه، وعن سائر المسلمين.

ولقد حذَّر اللَّه عباده من القول عليه بغير علم، ونهاهم سبحانه أن يُحرِّموا، أو يُحلِّلُوا بغير برهان)) (١).

وقال رحمه اللَّه في موضع آخر: ((الغناء محرم عند جمهور أهل العلم، وإذا كان معه آلة لهو، كالموسيقى، والعود، والرَّباب، ونحو ذلك، حرم بإجماع المسلمين ... )) (٢).

وقال رحمه الله في موضع آخر: ((الاستماع إلى الأغاني لا شك في حرمته، وما ذاك إلا لأنه يجر إلى معاصٍ كثيرة، وإلى فتنٍ

متعددةٍ, ويجرُّ إلى العشق، والوقوع في الزنا، والفواحش، واللّواط، ويجرُّ إلى معاصٍ أخرى، كشرب المسكرات، ولعب القمار، وصحبة الأشرار, وربما أوقع في الشرك والكفر باللَّه، على حسب


(١) مجموع فتاوى ابن باز، ٢١/ ١٠٢، وهذا ردٌّ على أبي تراب الظاهري، كتبه رحمه الله ونشره في أعداد المجلة المذكورة آنفاً، أجاد فيه، وفصّل، وأفاد، وذكر الأدلّة من الكتاب، والسنة، وآثار الصحابة، وغيرهم.
(٢) مجموع فتاوى ابن باز، ٢١/ ١٤٨.

<<  <   >  >>