إِنَّمَا يلْزم على رفع الْبِدْعَة الَّتِي وضعت فِي زماني، وَلَا يلْزم على رفع الْبِدْعَة الَّتِي وضعت قبل زماني، فَهَذَا الْعذر لَا يقبل من الْملك، بل يُعَاقب الْملك على جَمِيع ذَلِك، إِذا قدر على مَنعه، وَلم يمْنَع كُله، لِأَن الْملك كَالرَّاعِي، والرعية كثلة الْغنم، يجب على الرَّاعِي أَن يحفظ تِلْكَ الثلَّة من شَرّ الْأسد، وَالذِّئْب، وَسَائِر السبَاع جَمِيعًا، فَإِن وجد الرَّاعِي بَين الثلَّة كَبْشًا ذَا قرن تعدى على من لَا قرن لَهُ، يجب على ذَلِك الرَّاعِي أَن يمْنَع ضَرَر صَاحب الْقرن عَمَّن لَا قرن لَهَا. // (الوافر) //.