للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: هذا واضح يعني يفرق بين الجنون والإغماء والنوم فإذا جُنَّ من قبل الفجر إلى غروب الشمس لا شيء عليه لا قضاء عليه وصومه غير صحيح لأنه ليس من أهل التكليف والمغمى إذا أغمي عليه من قبل الفجر إلى غروب الشمس يلزمه القضاء فإن أفاق جزءً من النهار وكان قد نوى الصوم قبل الإغماء فإنه يجزئه.

والنائم لو نام قبل طلوع الفجر إلى أن غربت الشمس فصومه صحيح فالنائم ضد المجنون، المجنون ليس عليه قضاء والمغمى عليه قضاء ما لم يفق جزءاً من النهار وكان قد نوى من قبل الفجر والنائم صومه صحيح ولا شيء عليه والفرق ظاهر وهذا بخلاف الصلاة فإن القول الراجح في الصلاة أنه إذا أغمي على الإنسان بغير عمدٍ منه فإنه لا قضاء عليه كما لو أغمي عليه لمرض أو لحادث أو ما أشبه ذلك وإن أغمي عليه بقصد منه كما لو أغمي عليه ببنج فيكون هوالذى قد تعمد فيلزمه قضاء الصلاة.

القارئ: الرابع السفر الطويل المباح يبيح الفطر للآية ولايباح الفطر لغيره لما ذكرنا في القصر ولا يفطر حتى يترك البيوت وراء ظهره لما ذكرنا في القصر وللمسافر أن يصوم ويفطر لما روى حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر؟ قال (إن شئت فصم وإن شئت فافطر) متفق عليه والفطر أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم (ليس من البر الصوم في السفر) متفق عليه، ولأنه من رخص السفر المتفق عليها فكان أفضل كالقصر.

<<  <  ج: ص:  >  >>