الشيخ: أما السفر القصير الذي لا يبلغ المسافة أو لا يعد سفراً عند الناس فهذا لا يبيح له الفطر لقول الله تعالى (أَوْ عَلَى سَفَرٍ) واشترط المؤلف أن يكون مباحاً فإن كان محرماً وهو الذي عصى الله به فإنه لا يحل له الفطر مثل أن يكون هذا الرجل قد سافر لفعل الفاحشة أو لشرب الخمر أو قتال المسلمين أو ما أشبه ذلك فهذا سفره محرم وأما العاصي في سفره فهذا له الفطر والفرق بينهما أن الأول لم يحمله على السفر إلا المعصية أما الثاني فله غرض أخر لكن عصى في سفره. ونظير هذا وإن كان ليس من بحثنا إذا استأجر منك إنسان بيتاً يريد أن يضع فيه مسرحاً للهو فتأجيره حرام ولو استأجره منك ليسكنه ثم جعل منه مسرحاً للهو فتأجيره ليس بحرام والفرق أنه في الأول استأجره لفعل المحرم والثاني استأجره لفعل مباح لكنه فعل فيه المحرم.