الشيخ: هذه مسألة فيها فرق دقيق إذا قدم المسافر وهو صائم قدم إلى بلده لزمه الإمساك لأنه شرع في صومٍ واجب واجتمع في حقه المبيح والحاضر فغلب جانب الحضر لكن إذا قدم مفطرا إلى بلده هل يلزمه الإمساك أو لا؟ في هذا روايتان عن الإمام أحمد الصحيح أنه لا يلزمه الإمساك لأن هذا اليوم يجوز له الفطر ظاهراً وباطناً فهو في أول النهار يأكل ويشرب ويتمتع بأهله فكذلك في أخر النهار وليس كالصبي كما قال المؤلف رحمه الله فالصبي طرأ عليه التكليف وهذا زال عنه المانع وبينهما فرق لأن الصبي قبل أن يبلغ ليس من أهل الصوم إطلاقاً فإذا بلغ صار من أهل الصوم فيلزمه الإمساك ولكن لا يلزمه القضاء كما سبق أما المسافر إذا قدم مفطراً فإنه لا يلزمه الإمساك حتى لو أمسك ماذا يستفيد إلا الجوع والعطش لكن إذا قال قائل يستفيد القيام بالواجب إذا قلنا بوجوب الإمساك قلنا من يقول بوجوب الإمساك ليس له دليل ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه (من أكل أول النهار فليأكل آخر النهار) هكذا ذكره في المغني عنه يعني من جاز له الأكل في أول النهار جاز له الأكل في أخر النهار وهذا هو القياس ولو قدم المسافر مفطراً ووجد امرأته قد طهرت من الحيض في ذلك اليوم هل يلزمها الإمساك الحائض؟ لا لأنه لزوال المانع ليس لحدوث الوجوب وعلى هذا فإذا قدم وهو مفطر وزوجته قد طهرت من الحيض في ذلك اليوم جاز له أن يجامعها في البلد ويمكن أن يلغز بها فيقال رجل مكلف بالغ عاقل جامع زوجته في نهار رمضان في منتصف رمضان وقلنا لهما بارك الله لكما في جماعكما كيف يمكن هذا؟ هذه تنطبق على هذه الصورة التي ذكرناها إذا قدم مفطراً والزوجة قد طهرت من الحيض في أثناء النهار فله أن يجامعها لعدم وجوب الإمساك وقوله إنه يجب الإمساك لاحترام الزمن نقول: الزمن هذا غير محترم في حق المسافر بدليل أنه في أوله يأكل ويشرب وكذلك الحائض فالزمن غير محترم في حقها لأن هذا اليوم ما يتبعض ما يمكن أن يكون