السائل: من صام تطوعاً ثم أفطر في النهار فهل عليه قضاء؟
الشيخ: الصحيح أنه ما عليه قضاء ما فيه نفل إذا أفسدته يلزمك قضاؤه إلا الحج والعمرة فقط، وليس له حكم النذر لأن الرسول دخل على أهله فقالت له إنه أهدي إلينا حيس فقال (أرينيه فلقد أصبحت صائماً فأكل) لكن المعارضين يقولون صائماًَ أي صائماً عن الطعام ليس الصيام الشرعي فيقال الأصل أن ما نطق به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حقيقة شرعية هذا هو الأصل.
السائل: من فارق البنيان وهو مسافر فأفطر ثم طرأ عليه شيء فرجع إليه أهله فما الحكم؟
الشيخ: هذا المسألة يقول رجل خرج إلى المطار تقع كثيراً خرج إلى المطار فأفطر لكن الرحلة الطائرة ما حضرت أو أنها أقلعت قبل وقتها المقرر وهو الآن مفطر فرجع إلى البلد هل يلزمه الإمساك أو لا؟ ينبني على القولين إن قلنا بأن المسافر إذا قدم مفطراً يلزمه الإمساك لزم هذا من باب أولى وإذا قلنا لا وهذا هو الراجح فإنه لا يلزمه.
السائل: المريض إذا بريء في نهار رمضان وهو مفطر هل يلزمه الإمساك؟
الشيخ: لا هو مثل المسافر هؤلاء ثلاثة المريض إذا بريء والمسافر إذا قدم والمرأة إذا طهرت.
القارئ: ومن أبيح له الفطر لم يكن له أن يصوم غير رمضان فإن نوى ذلك لم يصح لأنه لم ينو رمضان ولا يصلح الزمان لسواه.