الشيخ: هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء إذا أخره إلى رمضان الثاني بلا عذر ثم قضاه فمنهم من يرى أنه يلزمه كفارة إطعام مسكين مع كل يوم بناءً على هذه الآثار التي أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى ومنهم من يقول لا إطعام عليه لعموم قول الله تعالى (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) ولم يذكر شيئاً ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شئ ولعل إفتاء هؤلاء الثلاثة إنما كان من باب الاحتياط أو من باب التعزير أو ما أشبه ذلك وأما إثبات حكمٍ شرعيٍ بها مع وجود عمومٍ في القرآن وتركٍ في السنة فلا يمكن أن نلزم عباد الله بمثل هذا ولكن لاشك أن الاحتياط أن يطعم وأما إلزام الناس بذلك فلا وكثيرٌ من الناس الذين يسألون الآن يرون أن الإطعام أثقل عليهم من القضاء ولهذا تجدهم يفرحون إذا قلت لهم لا يجب عليكم إلا الصيام ويسألون عن هذا الإطعام وأما القياس فهو قياسٌ مع الفارق وهو مما يدلنا على أن الإنسان يجب أن يستدل قبل أن يعتقد انظر إلى القياس (ولأن تأخير القضاء عن وقته إذا لم يوجب قضاءً أوجب كفارة) وهذا أوجب قضاء وأيضا القياس على الهرم غلط لأن الهرم يكفر في وقت الأداء ما فيه تأخير ولكن كما قلت لكم سابقا إن الإنسان إذا اعتقد أولاً صار يحاول أن يثبت ما اعتقد ولو على وجهٍ مستكره فالصواب أن يقال الآثار على العين والرأس لكن هل قالوا ذلك على سبيل الوجوب أو على سبيل الاحتياط وكف النفس عن ذلك في المستقبل؟ وأما القياس على الهرم فهو قياسٌ بعيد.
القارئ: وإن فرط فيه حتى مات قبل رمضانٍ آخر أُطعِم عنه عن كل يوم مسكين لأن ذلك يروى عن ابن عمر.