الشيخ: لم يذكر المؤلف أن يصام عنه مع أنه فرط ولم يقض بلا عذر وإنما لم يذكره لأن المشهور من المذهب أنه لا يقضى عن الميت إلا صوم النذر فقط، وأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما روته عائشة وهو صحيح (من مات وعليه صيامٌ صام عنه وليه) هذا في النذر لكن لا دليل على التخصيص ويا سبحان الله كيف يخصص الحديث في النذر مع أن النذر وقوعه نادر وصيام رمضان وقوعه كثير ما أكثر الذي يموت قبل أن يقضي رمضان وما أقل الذي يكون عليه نذر فيقضى عنه وحملنا الحديث على أمرٍ نادر مع وجود أمرٍ أكثر بكثير ليس بصواب فالصواب أنه يقضى عنه ولكن لا على سبيل الوجوب لأننا لو قلنا يجب على الولي أن يصوم لزم من ذلك تأثيمه بالترك وقد قال الله تعالى (وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) إذاً فنطعم عنه إذا قال الولي إنني لن أصوم قلنا أطعم من تركته، وإذا لم يكن له تركة قلنا إن تبرع أحدٌ بالإطعام عنه فمشكور ومثاب وإن لم يفعل أحد سقط عنه لأنه لم يجد شئاً.
القارئ: وإن مات المفرط بعد أن أدركه رمضانٌ آخر فكفارةٌ واحدةٌ عن كل يومٍ يجزئه نص عليه لأن الكفارة الواحدة أزالت تفريطه فصار كالميت من غير تفريط قال أبو الخطاب عليه لكل يومٍ فقيران لأن كل واحدٍ يقتضي كفارة فإذا اجتمعا وجب بهما كفارتان كما لو فرط في يومين.
الشيخ: وكأن أبا الخطاب رحمه الله قاس الإطعام على الصيام فإنه كما تقدم قريباً إذا أخره إلى رمضان آخر بدون عذر لزمه الصوم والكفارة فكذلك إذا أخر الكفارة إذا مات فعليه الكفارة فيكون عليه كفارتان ولكن الصحيح أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة.
القارئ: ويجوز لمن عليه قضاء رمضان التطوع بالصوم لأنها عبادة تتعلق بوقتٍ موسعٍ فجاز التطوع بها في وقتها قبل فعلها كالصلاة وعنه لا يجوز لأنها عبادة يدخل في جبرانها المال فلم يجز التطوع بها قبل فرضها كالحج والأول أصح لأن الحج يجب على الفور بخلاف الصيام.