للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: يجوز لمن عليه قضاء رمضان التطوع بالصوم قبل القضاء ما لم يبق على رمضان الثاني بقدر ما عليه من الفرض فإن بقي على رمضان الثاني بقدر ما عليه من الفرض لم يصح التطوع لأن الوقت الباقي للفريضة فلا يمكن أن تحل محلها النافلة لكن يستثنى من ذلك صوم ستة أيامٍ من شوال فإنه لو صامها يصح الصوم لكنه لا ينال الأجر المرتب عليها وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم (من صام رمضان ثم أتبعه بستٍ من شوال فكأنما صام الدهر) وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال (من صام رمضان ثم أتبعه) ومن عليه قضاء لا يصح أن يقال إنه صام رمضان ثم إنه إذا قدرنا أنه عليه خمسة عشرة يوماً من رمضان وصام الستة أيام من شوال كم صام، صام واحداً وعشرين يوما ولم يصم شهراً وستة أيام وإنما جُعل صوم الشهر والستة أيام بمنزلة صيام الدهر لأن صوم رمضان بعشرة أشهر وصوم ستة أيامٍ من شوال بشهرين وهذا الذي تطوع بها قبل أن يتم رمضان لم يحصل له هذا الشئ وبقي أن يقال القول الراجح كما قدم المؤلف رحمه الله أنه يجوز أن يتطوع الإنسان بالصوم قبل قضاء رمضان لكن أيهما أولى؟ الأولى القضاء لأن القضاء واجب والتطوع ليس بواجب ومن الحكمة أن يقدم الإنسان الواجب قبل التطوع لأن التطوع لو مات لم يكن لازماً له في ذمته والفرض يكون لازماً فلاشك أن من الحكمة أن يقدم الواجب على التطوع وقول المؤلف رحمه الله في التعليل (لأنها عبادة دخل في جبرانها المال فلم يجب التطوع بها قبل فعلها كالحج) وعندي بالمخطوطة (قبل فعلها) لكن ما عندكم أيضا صحيح وهذا تعليلٌ عليل أن نقول دخل في جبرانها المال لأن الصوم الأصل في جبرانه القضاء قضاء الصوم لا المال ولا يجب المال إلا للإنسان الذي ليس عليه صوم يعني لا يمكن أن يجمع بين الصوم والمال أبداً إلا على الرأي القول الضعيف فيمن أخر القضاء بلا عذر وإلا فلا يمكن وأما جبران الجماع في نهار رمضان فهو من أجل الجماع ومن أجل انتهاك الزمن

<<  <  ج: ص:  >  >>