أيضا ولهذا لو جامع في القضاء لم يجب عليه كفارة فالمهم أن مثل هذه الأقيسة أقيسةٌ ضعيفة جداً لا ينبغي للإنسان أن يعتمد على مثلها.
القارئ: ولا يكره قضاؤه في عشر ذي الحجة لأن عمر كان يستحب القضاء فيها ولأنها أيام عبادةٍ فلم يكره القضاء فيها كعشر المحرم وعنه يكره لأن علياً كرهه ولأن العبادة فيها أحب الأعمال إلى الله تعالى فاستحب توفيرها على التطوع.
الشيخ: أما كراهة علي فيعارض استحباب عمر وعمر أقرب للصواب من علي رضي الله عنهما جميعا وأما قوله إن العبادة فيها أحب الأعمال إلى الله فيقال والفرض أحب إلى الله من النفل وعلى هذا فالحديث يؤيد رأي عمر رضي الله عنه أن يقضيها في هذه الأيام ولكن هل يتقصد أن يقضيها في هذه الأيام أو المبادرة بها أفضل من تأخيرها إلى هذه الأيام؟ الثاني أولى لأن المبادرة فيها قضاء الواجب فلو قال قائل هل الأفضل أن أقضي ما علي من رمضان في شوال أو أنتظر عشر ذي الحجة؟ قلنا في شوال للمبادرة إلى الخير ولو فرض أن الإنسان صار له عذر إلى آخر يوم من ذي القعدة فحينئذٍ يمكن أن يسأل هل ترون أن أصوم عشر ذي الحجة تطوعاً أو قضاءً ماذا نقول؟ نقول قضاءً أفضل أولاً لأثر عمر وثانياً لما فيه من المبادرة إلى الخير وثالثاً أن الفرائض أحب إلى الله من النوافل كما قال الله تعالى في الحديث القدسي (ما تقرب إليّ عبدي بشئٍ أحب إليّ مما افترضته عليه).
السائل: في قضاء رمضان لو أفطر الإنسان في القضاء فهل يحق له ذلك؟
الشيخ: لا يجوز أن يفطر في قضاء رمضان بغير عذرٍ شرعي لأن كل من دخل في فرضٍ وجب عليه إتمامه وكل من دخل في نفلٍ لم يجب عليه إتمامه إلا الحج والعمرة.
السائل: لو كان عليه قضاء أيام قضاها في شوال هل يدخل فيها الأجر والثواب؟
الشيخ: نعم يعني لو أتم القضاء في شوال والست في آخر شوال فلا بأس.