للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القارئ: وإن كان منذورا لم يخل من ثلاثة أحوال:

أحدها أن يكون نَذَر أياما معلومةً مطلقة فعليه إتمام باقيها حسب لأنه يأتي بالمنذور على وجهه الثاني نذر أياماً متتابعة غير معينة فهو مخيرٌ بين البناء والقضاء وكفارة يمين وبين أن يبتدئها ولا كفارة عليه.

الثالث نذر مدةً معينةً فعليه قضاء ما ترك وكفارة يمين لتركه فعل المنذور في وقته إلا في الحيض والنفاس فإنه لا كفارة في الخروج له لأنه خروجٌ لعذرٍ معتادٍ فأشبه الخروج لحاجة الإنسان وذكر القاضي أن كل خروجٍ لواجب كالشهادة المتعينة والنفير العام وقضاء العدة فلا كفارة فيه لأنه خروجٌ واجب أشبه الخروج للحيض وذكر أبو الخطاب روايةً تدل على أن كل من ترك المنذور لعذر لا كفارة عليه قياساً على خروج الحائض من الاعتكاف

الشيخ: ذكر المؤلف رحمه الله أن الاعتكاف المنذور لا يخلو من ثلاث حالات:

الأولى أن يكون نذر أياماً معلومةً مطلقة مثل أن يقول لله عليّ نذر أن أعتكف عشرة أيام فقط ولم يذكر متتابعة ولا غير متتابعة فهنا إذا خرج لعذر ثم زال العذر فإنه يكملها لأنه لا يشترط فيها التتابع.

والثانية إذا نذر أياماً متتابعة لكن لم يعين وقتها فهذا يخير بين أن يتم وعليه كفارة يمين وبين أن يبتديء ولا كفارة عليه ووجه ذلك أنه إذا أتم فقد أخل بالتتابع والإخلال بالتتابع تجب فيه كفارة يمين وإذا استأنف فقد أتى بها على الوجه المنذور ولم يفت شئٌ من نذره.

الحال الثالثة أن ينذرها أياماً متتابعة في وقتٍ معين كأن يقول لله عليّ نذر أن أعتكف عشرة أيام في العشر الأواخر من رمضان فهنا حددها فإذا انقطعت بعذر فإنه يجب عليه أن يقضيها متتابعة لأنه نذرها متتابعة وعليه الكفارة لفوات الوقت وهذه أشدها.

السائل: أحسن الله إليك الرجل إن نذر نذراً متتابعاً يعني اعتكافاً ثم أمره والداه أو أحدهما بأمرٍ لا بد لها هل يلزمه الخروج أم يكمل؟

<<  <  ج: ص:  >  >>