للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: إذا كان هناك ضرورة بمعنى أنه لو لم يُجِب لتضررا بذلك أو هلكا وجب عليه الخروج وإن كان أمراً معتاداً فلا يجب فإذا كانت الأيام التي نذرها معينة فحينئذٍ يجب عليه أن يعتكف متتابعاً ويكفر لخروجه عن الوقت وهذا كما يكون في الاعتكاف يكون في الصيام إذا نذر صيام أيامٍ مطلقة وأفطر يوماً منها لعذر أو لغير عذر فإنه يكمل مثل أن يقول لله عليّ نذر أن أصوم عشرة أيام فقط ثم أفطر يوماً الأيام نقول كمل ولا عليك لأن هذه أيام مطلقة وحصلت منك والثاني نذر صيام عشرة أيام متتابعة ثم أفطر لغير عذر فهنا نقول له استأنف ولا كفارة عليك لأنه لم يعينها بوقت وأما إن عينها بوقت فهذا يلزمه أن يستأنف ويتابع وعليه كفارة يمين لفوات الوقت.

السائل: سطح المسجد إذا بني عليه مسكن هل تزول تبعيته للمسجد أم أنه يقال بالمنع من بناء المساكن فوقه كما قال بعضهم لأنه تابع للمسجد ولا يصح لبث الجنب والحائض فيه؟

الشيخ: لا يجوز أن يبنى فوق المسجد بناء للسكنى لأن الهواء تابعٌ للقرار لكن لو أن شخصاً عمر عمارة ثم جعل أسفلها مسجداً فأعلاها ليس بمسجد ولا يمكن أن يعتكف فيها بناءً على أنها فوق المسجد.

السائل: شخص اعتكف نفلاً ثم خرج لغير عذر هل يرجع ويجدد النية أم يواصل؟

الشيخ: لغير عذر بطل الأول وما يمكن أن يكمل عليه إذا كان لعذر لا بأس أن يرجع بنيته الأولى.

فصلٌ

القارئ: ويحرم على المعتكف الوطء لقول الله تعالى (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) فإن وطيء فسد اعتكافه لأن الوطء إذا حرم في العبادة أفسدها كالصوم والحج والعامد والساهي سواء لأن الجماع في العبادة يستوي عمده وسهوه بدليل الحج والصوم ولا كفارة عليه نص عليه وعنه عليه الكفارة لأنها عبادةٌ يفسدها الوطء فوجبت به الكفارة كالحج والأول المذهب لأنها عبادةٌ لا تجب بأصل الشرع ولا تلزم بالشروع فلا يجب بإفسادها كفارة كصوم غير رمضان وهذا ينقض القياس الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>