للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القارئ: وإن خرج للحج فمات في الطريق استنيب عنه من حيث انتهى إليه لأنه أسقط عنه ما ساره وإن مات بعد فعل بعض المناسك فعل عنه ما بقي لأن ما جاز أن ينوب عنه في جميعه جاز في بعضه كالزكاة.

الشيخ: إن مات في أثناء الطريق أقمنا عنه من يحج من حيث مات ولنا على القول الراجح أن نقيم من يحج عنه من الميقات.

وإن مات في أثناء الحج يقول المؤلف رحمه الله إنه يقضى عنه ما بقي والصواب أنه لا يقضى عنه ما بقي ودليل ذلك حديث عبد الله بن عباس (أن رجلاً وقصته ناقته وهو واقفٌ بعرفة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحطنوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً) وإذا قلنا يقضى عنه تحلل من إحرامه بتحلل النائب وحينئذٍ لا يبعث يوم القيامة ملبياً فالصواب بلا شك أنه إذا مات في أثناء النسك فإنه لا يقضى عنه ما بقي بل يفعل به كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى إننا لا ننشئ له كفناً جديداً بل نكفنه في الإزار والرداء الذي كان محرماً فيه كالشهيد إذا قتل فإنه يدفن في ثيابه التي قتل فيها.

وقوله رحمه الله ما جاز أن ينوب عنه في جميعه جاز في بعضه هذه غير صحيحة أليس يجوز أن ينوب الإنسان في الصيام عن الميت؟ بلى هل يجوز أن يصوم شخص إلى الظهر والثاني يصوم من الظهر إلى العصر؟ لا فهذا القياس غير صحيح، وأما الزكاة فلأنها حقٌ مالي كل درهم منها منفردٌ عن الآخر.

القارئ: وسواءٌ كان إحرامه لنفسه أو عن غيره فإن لم يخلّف الميت تركةً تفي بالحج عنه من بلده حج عنه من حيث تبلغ نصّ عليه أحمد في الوصية بالحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم) ولأنه قدر على أداء الواجب على القصور فلزمه كمن قدر على الصلاة قاعدا وذكر القاضي أنه لا يحج عنه لأنه لا يمكن أداء الحج على الكمال والأول أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>