للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: لا شك أن الأول أولى للآية وللقياس على الصلاة لمن عجز عن القيام أن يصلي قاعداً.

السائل: من ملك المال وهو قادر ثم مات هل يحج عنه؟

الشيخ: المذهب يقضى عنه لكن ابن القيم رحمه الله قال في الحج والزكاة إذا علمنا أن الرجل تعمّد الترك فإنه لا يقضى عنه لأن ذلك لا ينفعه وقال إن هذا هو الذي تقتضيه القواعد الشرعية وما قاله هو الصحيح أننا إذا علمنا أن الإنسان ترك هذا قصداً وتهاوناً فإننا لا نقضيه عنه أعني الحج إلا على قول من يقول إنه لا يجب على الفور فإنه يقضى عنه وأما الزكاة فما قاله ابن القيم وجيه لكن قد يقال إن الزكاة تعلّق بها حق آخر وهم أهل الزكاة فيجب على الورثة أن يخرجوها لهم لأنه إذا كان الميت فرّط فيها فإن الزكاة حقٌ لغيره فتخرج.

مسألة: إذا مات الإنسان في حجة الإسلام فإنه لا يجب القضاء عنه بإنشاء حجة أخرى.

فصلٌ

القارئ: فإن اجتمع على الميت مع الحج دَيْن آدمي احتمل تقديم الدَيْن لتأكده بحاجة الآدمي إليه وغنى الله عن حقه واحتمل أن يتحاصا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحج عمن عليه الحج. قال: أرأيت لو كان على أخيك دَيْنٌ أكنت قاضيه؟ قال: نعم قال: فاقض فالله أحق بالوفاء) رواه النسائي، فعلى هذا يؤخذ ما يخص الحج فيصنع به ما صنع بتركة من لم يخلّف ما يفي بالحجة الواجبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>