للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: فهمنا أن الميت إذا مات ولم يؤدِّ الواجب في الحج فإنه يحج عنه من التركة، من رأس المال وإذا اجتمع مع واجب الحج واجب دَيْن على آدمي فهل يقدم حق الآدمي لأنه مبنيٌ على المشاحة وحق الله مبنيٌ على التسامح؟ أو يقدّم حق الله لقوله صلى الله عليه وسلم (اقض الله فالله أحق بالوفاء) لأن أحق اسم تفضيل يدل على ترجيحه بالوفاء وأما حق الآدمي فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدّى الله عنه) فيؤدي الله عنه أو يتحاصان؟ هذه ثلاثة أقوال وهذا القول الثالث هو أرجحها أنهما يتحاصان ويكون معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام (فالله أحق بالوفاء) أنه إذا جاز قضاء دين الآدمي فجواز قضاء دَيْن الله من باب أولى هذا هو معناه، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر له مسألة تعارض أو اجتماع دَيْن الآدمي مع دَيْن الله، فإذا قدرنا أن عليه ألفاً والحج بألف ولم نجد إلا ألفاً نعطي صاحب الدَيْن خمسمائة ونحج بخمسمائة ومعلومٌ أن الخمسمائة لا تفي بالحج من بلده نقول نحج بها من حيث بلغ على المذهب من نصف الطريق أو ثلثي الطريق حسب ما تبلغ.

فصلٌ

القارئ: ويستناب عن الميت وإن لم يأذن لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالحج عنه ولا إذن له عُلم أن الإذن غير معتبر.

الشيخ: قوله عن الميت وإن لم يأذن هذه العبارة فيها قلق لأن الميت لا يمكن أن يصدر منه إذن ولا عدم إذن وكان التعبير السليم أن يقول وإن لم يوص لكن قد يقال إن الميت يأذن قبل أن يموت مثل أن يحس الإنسان بالموت فيقول لبعض الناس أذنت لك أن تحج عني ثم يموت بعد الحج فعلى كل حال مراد المؤلف رحمه الله بقوله وإن لم يأذن أي إن لم يوص بالحج عنه بعد موته أو يأذن في حياته ثم يتأخر موته.

<<  <  ج: ص:  >  >>