الشيخ: وما ذكر أنه الأصح فهو الأصح، يعني إذا لم يبلغ إلا بعد أن تجاوز الميقات أو لم ينو إلا بعد أن تجاوز الميقات فإنه يحرم من مكانه ولا شيء عليه.
القارئ: ومن لم يكن طريقه على ميقات فإذا حاذى أقرب المواقيت إليه أحرم لما روى ابن عمر قال (لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدَّ لأهل نجدٍ قرنا وهو جورٌ عن طريقنا وإنا إن أردناه شق علينا قال: فانظروا حذوها من طريقكم فحدَّ لهم ذات عرق) رواه البخاري ولأن هذا مما يدخله الاجتهاد والتقدير فإذا اشتبه على الإنسان صار إلى اجتهاده فيه كالقبلة فإن لم يعلم حذو الميقات احتاط فأحرم قبله لأن تقديم الإحرام عليه جائزٌ وتأخيره حرام.
الشيخ: صحيح وعلى هذا نقيس نحن الذين يسافرون إلى مكة عن طريق الجو نقول إذا حاذيتم الميقات من فوق فأحرموا كما قال عمر رضي الله عنه (انظروا إلى حذوها من طريقكم) فإذا كان على يمينه ميقات وعلى يساره ميقات فبأيهما يأخذ؟ بالأقرب إليه لا بالأول فإن تساويا أخذ بالأبعد لأنهما إذا تساويا فلا مزية لأحدهما على الآخر وعلى هذا فإذا جاء الشامي من طريقٍ بين الجحفة وبين ذي الحليفة فهل نقول أحرم من حين أن تحاذي ذا الحليفة؟ أو ينتظر حتى يصل إلى الجحفة؟ الثاني لأنها أقرب أما إذا كانت ذو الحليفة أقرب بأن كان ذهب شرقاً بعيداً عن الجحفة فحينئذٍ يحرم إذا حاذى ذا الحليفة.
نبّه المؤلف رحمه الله على مسألة وهي إذا خفي عليه فإنه يحتاط، وهنا ينبغي أن ننبّه الذين في الطائرة فإن بعضهم يقول أنتظر حتى نصل إلى الميقات ونحاذي الميقات وربما يتجاوز والطائرة كما تعلمون سريعة يتجاوز قبل أن يعقد النية نقول احتط وتقدم أنت مثلاً لو كانت الطائرة تحاذي الميقات بعد أربعين دقيقة من مطارها في القصيم فلا حرج أن تحرم بعد خمسٍ وثلاثين دقيقة ولا تخاطر.