الشيخ: يقول رحمه الله ومن أي موضعٍ بمكة أحرم جاز سواءٌ من وسطها أو أطرافها لأنها كلها موضعٌ للنسك وإن أحرم خارجاً منها من الحرم جاز أيضاً يعني خارج مكة لكنه في نفس الحرم جاز أيضاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في حجة الوداع (إذا أردتم أن تنطلقوا إلى منى فأهلوا من البطحاء) وهي خارجٌ من مكة لكنها ليست خارج الحرم هي في الحرم ولأن ما اعتبر فيه الحرم استوت فيه البلدة التي هي مكة وغيرها كالنحر ولهذا يجوز أن ننحر الهدي في مكة وأن ننحره في منى قال الإمام أحمد مكة ومنىً واحد وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام (فجاج مكة طريقٌ ومنحر).
القارئ: وميقات العمرة للمكي ومن في الحرم من الحل لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم (أمر أخاها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم) متفقٌ عليه، وكانت بمكة يومئذ ومن أي الحل أحرم جاز لأن المقصود بالإحرام منه الجمع بين الحل والحرم في النسك لأن أفعال العمرة كلها في الحرم إلا الإحرام بخلاف الحج فإنه يفتقر إلى الحل للوقوف بعرفة فيحصل الجمع بين الحل والحرم.
الشيخ: صحيح.
مسألة: من تجاوز ميقاتين كمن جاء من المدينة وتجاوز ذا الحليفة والجحفة فإنه إذا أراد أن يحرم يرجع إلى ذي الحليفة لأنه الميقات الذي لزمه أن يحرم منه أولاً.
فصلٌ
القارئ: ومن جاوز الميقات مريداً لموضعٍ قبل مكة ثم بدا له الإحرام أحرم من موضعه كما أن من دخل مكة يحرم منها وإن مر به عبدٌ أو كافرٌ أو صبيٌ فأسلم الكافر وعتق العبد وبلغ الصبي دونه أحرموا من موضعهم ولا دم عليهم لأنهم أحرموا من الموضع الذي وجب عليهم الإحرام فيه فأشبهوا المكي والمتجاوز غير مريد لمكة وعنه في الكافر يسلم يخرج إلى الميقات فإن خشي الفوات أحرم من موضعه وعليه دم والصبي والعبد في معناه لأنهم تجاوزا الميقات غير محرمين، قال أبو بكر وبالأول أقول وهو أصح لما ذكرناه.