القارئ: ومن منزله بين الميقات ومكة فميقاته منزله للخبر وميقات من بمكة منها وسواء في ذلك أهلها أو غيرهم للخبر.
الشيخ: يعني بالخبر عموم قوله (وكذلك أهل مكة يهلون من مكة).
القارئ: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المتمتعين من أصحابه فأحرموا منها وعنه فيمن اعتمر في أشهر الحج من أهل مكة أهلّ من الميقات فإن لم يفعل فعليه دم وذكر القاضي فيمن دخل مكة محرماً عن غيره بحجٍ أو عمرة ثم أراد أن يحج عن نفسه أو دخل مكة محرماً لنفسه ثم أراد أن يحرم عن غيره بحجٍ أو عمرة أنه يلزمه الإحرام من الميقات فإن لم يفعل فعليه دم لأنه جاوز الميقات مريداً للنسك لنفسه وأحرم دونه فلزمه دمٌ كما لو تجاوزه غير محرم ولنا الخبر، وأن كل ميقاتٍ لمن أتى عليه فكذلك مكة ولأن هذا حصل بمكة حلالاً على وجهٍ مباح فكان له الإحرام منها بلا دم كما لو كان الإحرامان لشخصٍ واحد.
الشيخ: ما قاله المؤلف هو الصحيح أن من أحرم عن نفسه أولاً من الميقات ثم أراد أن يحرم عن غيره بحجٍ أو بعمرة فإنه يحرم من مكة إلا أنه في العمرة يخرج إلى الحل.
مسألة: لو تجاوز الميقات وقال أنا أريد أن أزور أقارب لي دون الميقات إلى مكة ثم أرجع إذا جاء وقت الحج فأحرم فلا بأس.
القارئ: ومن أي موضعٍ في مكة أحرم جاز لأنها كلها موضع للنسك وإن أحرم خارجاً منها من الحرم جاز أيضاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في حجة الوداع (إذا أردتم أن تنطلقوا إلى منى فأهلوا من البطحاء) وهي خارج من مكة ولأن ما اعتبر فيه الحرم استوت البلدة فيه وغيرها كالنحر.