أما مقدماته فقال إنها تحرم أيضاً المباشرة فيما دون الفرج لشهوة لأنه محرّمٌ للوطء لأنه أي الإحرام محرّم للوطء فحرم المباشرة لشهوةٍ كالصيام وكذلك يحرم عليه النظر لشهوة ولو ممن يحل النظر إليها وعلل ذلك بأنه نوع استمتاع وهو أيضاً ذريعة إلى ما فوقه من مباشرة والمباشرة مع كونها استمتاعاً ذريعةً إلى ما فوقها من الجماع.
القارئ: الثاني عقد النكاح لا يجوز للمحرم أن يعقده لنفسه ولا لغيره ولا يجوز عقده لمحرمٍ ولا على محرمة لما روى عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب) رواه مسلم ولأن الإحرام يحرّم الطيب فحرم النكاح كالعدة.
الشيخ: هذا قياس غريب عندنا دليل عن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أنه نهى أن ينكح المحرم أو ينكح أو يخطب. فحرم كل ذريعةٍ يمكن أن توصل إلى الاستمتاع ثم إن الإنسان إذا نكح وهو محرم أين يكون قلبه؟ عند أهله يتلهى بذلك عن تكميل النسك وينشغل عن ذكر الله عز وجل فلهذا سُد الباب وأيضاً الخِطبة بكسر الخاء حرام يحرم على المحرم أن يخطب امرأة.
القارئ: وإن فعل فالنكاح باطل لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه.
الشيخ: هذه قاعدة مهمة النهي يقتضي فساد المنهي عنه.
القارئ: ولا بأس بالرجعة لأنها إمساكٌ للزوجة بدليل قول الله تعالى (فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) ولأنها تجوز بغير وليٍ ولا شهود ولا إذنها فلم تحرم كإمساكها بترك الطلاق.
الشيخ: معناه قاس الرجعة التي هي رد الزوجة بعد طلاقها على من لم تطلق وعلى كل حال كما قلت لكم من قبل أن غالب قياساته رحمه الله في هذا الباب كلها من قياس الشبه الضعيف لكن لا بأس بالرجعة لأنها ليست نكاحاً والأصل فيما لم ينه عنه الحلّ ولهذا أخذوا من هذا قاعدة أن الاستدامة أقوى من الابتداء وهذا صحيح والرجعة استدامة والطيب سبق أنه يسن عند الإحرام ولو بقي بعده وتجديد الطيب بعد الإحرام محرم.