للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القارئ: وعنه لا يحل لأنه عقدٌ لإباحة البضع أشبه النكاح.

الشيخ: هذه الرواية ضعيفة أنها لا تحل مراجعتها في الإحرام والتعليل بأنها عقد غير صحيح أيضاً لأن العقد لا بد أن يكون بين متعاقدين والرجعة ليست كذلك الرجعة من الزوج فقط، يقول راجعت زوجتي سواءٌ رضيت أم لم ترض.

القارئ: ويجوز أن يشهد في النكاح لأن العقد الإيجاب والقبول وليس للشاهد فيهما شيء.

الشيخ: صحيح.

القارئ: وتكره الخطبة للمحرم وخِطبة المحرمة للخبر.

الشيخ: ومقتضى قوله للخبر أن تكون محرمة لأن الحديث واحد (لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب) فكيف نوزعه ونقول النهي في الجملتين الأوليين للتحريم وفي الثالثة للكراهة الصواب أنها حرام فإن قال قائل اشتغال الإنسان بعد عقد النكاح أشد تعلقاً بالمرأة من الخطبة قلنا أيضاً انشغال الإنسان في الخطبة قد يكون أشد لأن الذي عقد استراح لكن الذي خطب دون أن يعلم ماذا كان ربما ينشغل هل أطاعوا هل عصوا، ماذا يريدون وما أشبه ذلك وربما يتردد عليهم فالصواب أن خطبة المحرم حرام.

القارئ: ولا يجب بالتزويج فدية لأنه عقدٌ فسد بالإحرام فأشبه شراء الصيد.

الشيخ: شراء الصيد لم يحرَّم والمحرم قتل الصيد كما في الآية الكريمة لا شراؤه ولا تملكه وأما قوله لا يجب بالتزويج فدية فنحن معه لأنه لم يذكر فيه فدية والأصل براءة الذمة لكن سيأتينا أنهم أوجبوا في لبس المخيط وفي الطيب الفدية وعللوا ذلك بأنه للترفه وأظن أن ترفه الإنسان بعقد النكاح له لا سيما إذا كان شاباً أبلغ من أن يلبس ثوباً وهو عليه إزار ورداء ولذلك هذا الشاب الذي عقد له النكاح على امرأةٍ كان يرغبها ربما يرى أنه يمشى على الهواء وليس على الأرض من شدة الفرح على كل حال نحن معهم في أنها لا تجب الفدية لأن الأصل براءة الذمة ولو أننا طردنا هذا في جميع المحظورات إلا ما جاء النص به لكان هذا جيداً.

<<  <  ج: ص:  >  >>