والقسم الثاني غير مؤذي ينقسم إلى قسمين ما نهي عن قتله فينهى عن قتله في الإحرام وغير الإحرام فقد (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد) وما لم ينهَ عن قتله فهو مسكوتٌ عنه فيكون مما عفي عنه لكن بعض العلماء قال ما لم ينهَ عن قتله ولم يؤمر بقتله فإنه لا يقتل لأنه يسبح الله عز وجل وفي قتله تفويتٌ لتسبيح الله سبحانه وتعالى وأيضاً إذا قتله الإنسان قد يعتاد العدوان على ذوات الأرواح فيكون لا يرحم ذوات الأرواح مع أن من لا يرحم لا يرحم ولا شك أن الأولى عدم قتله أما إذا آذى فإن قتله جائز بل إذا كان من طبيعته الأذى فقتله سنة.
فصلٌ
القارئ: وما حرم من الصيد حرم كسر بيضه وفيه الجزاء لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (في بيض النعام يصيبه المحرم يضمنه) رواه الدارقطني ولأنه خارجٌ من الصيد يصير منه مثله فهو كالفرخ وإن كسر بيضاً لم يحل له أكله ولا يحرم على حلال لأنه لا يحتاج إلى ذكاة وقال القاضي يحرم على كل أحدٍ قياساً على الصيد.
الشيخ: الصحيح الأول لأن له مالية ولا يشترط له الذكاة لكن بالنسبة للكاسر لا يحل له أكله لأنه يحرم عليه كسره فمنع منه.
القارئ: وإن كسر بيضاً مَذِرَاً فلا شيء عليه لأنه ليس بحيوانٍ ولا يخلق منه حيوان فهو كالأحجار.
الشيخ: المذر الفاسد ويسمى عند العامة عندنا (مارج) أي فاسد.