للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القارئ: قال أصحابنا إلا بيض النعام فإن لقشره قيمة والأول أولى وإن نقل بيض صيدٍ وجعله تحت آخر فحضنه وأفرخ فلا شيء عليه وكذلك إن كسره فخرج منه فراخٌ فعاشت وإن لم تعش الفراخ أو لم تحضنه أو ترك مع بيضه شيئاً نفر منه الصيد فلم يحضنه ضمنه لأنه أتلفه وإن باض في طريقه أو على فراشه فنقله فلم يحضنه الصيد حتى تلف ففيه وجهان أحدهما يضمنه لأنه أتلفه لمصلحته فأشبه ما لو قتله للمجاعة والثاني لا شيء عليه لأنه ألجأه إلى إتلافه فأشبه ما لو صال عليه صيدٌ فدفعه فقتله وإن افترش الجراد في طريقه فقتله بالمشي عليه ففي الجزاء وجهان كذلك.

الشيخ: الراجح أن البيض إذا كسره فهو حرامٌ عليه ويضمنه كما قال المؤلف ولكن ليس حراماً على غيره ولكنه يضمنه ما لم يخرج منه فرخٌ فيعيش فإن خرج منه فرخٌ وعاش فلا جزاء عليه.

السائل: في بعض السنين في المسجد الحرام كان الجراد كثيراً جداً بحيث لا يمكن أن يمشي أحد إلا ويدوس على جراد لتعذر المشي.

الشيخ: إذا تعذر فلا شيء عليه لكن لا يتقصد دهسه وعليه أن يتقي ما أمكن (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ).

مسألة: حمار الوحش قال شيخنا عبد الرحمن السعدي _ أنا أروي لكم عنه _ أنه يقول هو الوضيحي وما زلنا نقول به لكن يمكن يسمى المخطط كذلك، على كل حال كلهن حرام لأنهن من الصيد.

فصلٌ

القارئ: وإن احتاج المحرم إلى لبس المخيط أو تغطية رأسه أو الطيب لمرضٍ أو شدة حرٍ فعله وعليه الفدية قياساً على الحلق وإن اضطر إلى الصيد فله أكله وعليه جزاؤه لأنه أتلفه لمصلحته فأشبه ما ذكرناه وإن صال عليه صيد فقتله دفعاً عن نفسه فلا جزاء فيه لأنه حيوانٌ قتله لدفع شره فلم يضمنه كالآدمي وقال أبو بكرٍ عليه الجزاء لأنه قتله لمصلحة نفسه فأشبه ما لو قتله لأكله والأول أصح.

الشيخ: بلا شك أن الأول أصح وقول أبي بكر ضعيف جداً لأنه ما قتله لمصلحة نفسه قتله للدفاع عن نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>