القارئ: وإن خلص صيداً من سبعٍ أو شبكةٍ ليرسله فتلف ففيه وجهان أحدهما يضمنه لأنه تلف بفعله فيضمنه كالمخطئ والثاني لا يضمنه لأنه تلف بفعلٍ مباحٍ لمصلحته فلم يضمنه كالآدمي يتلف بمداواة وليه.
الشيخ: ولا شك أنه لا يضمنه لأن هذا التصرف لمصلحة الصيد ثم إن المؤلف رحمه الله وغيره ممن يعلل بهذا التعليل في غفلةٍ عن قوله تعالى (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَم) فإن قوله (متعمداً) تخرج هذه الصورة أي فيما لو خلصه من شيء فمات.
إذا اضطر إلى الصيد يعني جائع ولو لم يأكل لمات يحل له أن يقتله والظاهر أنه يكون حلالاً في هذه الحال ولا يكون ميتة لا يحل له منها إلا ما يسد رمقه وعليه الجزاء لأنه قتله لمصلحة نفسه.
فصلٌ
القارئ: يكره للمحرم حك شعره بأظفاره كي لا ينقطع فإن انقطع به شعره لزمته فدية.
الشيخ: وهذا الذي قاله في حك الشعر لا دليل عليه فلا يكره حتى إن عائشة رضي الله عنها قالت لو لم أستطع حكه بيدي لحككته برجلي.
القارئ: ويكره الكحل بالإثمد غير المطيب لأنه زينة والحاج أشعث أغبر وهو في حق المرأة أشد كراهة لأنها محل الزينة ولا فدية فيه لأن وجوبها من الشارع ولم يرد بها هاهنا.
الشيخ: ما أحسن هذا التعليل أن وجوب الفدية من الشارع ولم يرد الشرع بإيجابه هذه القاعدة لو جعلناها في جميع محظورات الإحرام وقلنا جميع محظورات الإحرام إذا لم يرد الشرع بفدية فيها فالأصل براءة الذمة والقياسات قد تكون قياسات مع الفارق وقد تكون قياسات في مقابلة النص وإذا لم يكن هناك دليل للكحل بالإثمد إلا ما ذكره فلا وجه للكراهة لأنه لم يحرم على المحرم الزينة وإلا لقلنا لا تلبس إحراماً نظيفاً أو جديداً ولا تغتسل والأصل عدم الكراهة إذا لم يكن هناك دليل إلا ما ذكره المؤلف وأنا لا أعلم دليلاً سواه فإنه ليس بمكروه.
القارئ: ويكره لبس الخلخال والتزين بالحلي لذلك وهو مباحٌ لحديث ابن عمر.