للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني ما يكون حيث وجد سببه وهو دم الحصار إذا أحصر الإنسان أي منع من الوصول إلى مكة فإنه يذبح هدي الإحصار حيث كان حصره ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نحر هديه في الحديبية حيث حصر ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدخل الهدي إلى داخل الحرم بل نحره في مكانه ومعلوم أن الحديبية بعضها من الحل وبعضها من الحرم ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نازلا في الحل ويصلي في الجانب الحرمي منها.

الثالث ما وجب لفعل محظور كحلق الرأس ولبس الثياب وما أشبه ذلك غير جزاء الصيد فهذا على المذهب يخير بين أن يذبحه في مكان فعل المحظور لأنه مكان سببه أو في مكة لأن الأصل في الهدايا أن تبلغ الكعبة وهذا هو المذهب وهو الصحيح أن الإنسان يخير في ما وجب لفعل محظور سوى جزاء الصيد بين أن يذبحه في مكانه لوجود سببه فيه أو ينقله إلى مكة لأن الأصل في الهدايا أن تكون بالغة الكعبة.

وذكر المؤلف الخلاف في هذه المسألة أن بعض الأصحاب قال لا بد أن يوصله إلى مكة قياسا على جزاء الصيد وبعضهم قال بالتفصيل إن كان فعله لعذر ففي مكانه لحديث كعب بن عجرة وإن فعله لغير عذر فيجب أن يوصله إلى الكعبة أي إلى الحرم لكن المذهب هو الأول وهو الصحيح.

السائل: قول المؤلف رحمه الله وما وجب من الهدي والإحصار جزاء للصيد وجب إيصاله إلى مساكين الحرم فهل يعني هذا أنه لا يجوز إخراج لحم الهدي خارج مكة؟

الشيخ: الهدي الذي يجب توزيع جميعه لا يجوز أن يخرج عن مكة مثل ما وجب لترك واجب أو فعل محظور هذا لا بد أن يوزع جميع لحمه في مكة وأما الذي يجوز الأكل منه مثل دم المتعة فيجوز أن ينقل منه إلى خارج مكة بعد أن يذبح في الحرم لكن يجب أن يعطى فقراء الحرم منه ولكن إذا قبضته الدولة فالدولة نائبة عن الفقراء فإذا قبضته فكأنه قبضه الفقراء وحينئذ لها أن ترسله إلى الخارج.

فصل

(في وجوب الذبح في الحرم)

<<  <  ج: ص:  >  >>