القارئ: وما وجب لمساكين الحرم لم يجز ذبحه إلا في الحرم وفي أي موضع منه ذبح جاز لقول النبي صلى الله عليه وسلم (كل منى منحر وكل فجاج مكة منحر وطريق) رواه ابن ماجه مفهومه أنه لا يجوز النحر في غيره مما ليس في معناه.
الشيخ: إذاً لا بد فيما وجب في الحرم أن يذبح في الحرم ويفرق في الحرم وبناءً على ذلك لو أن الإنسان ذبح هدي المتعة والقران في عرفة كما فعله بعض الناس لأنها أوسع من منى وأوسع من مزدلفة فلو ذبح هديه في عرفة ثم دخل بلحمه إلى الحرم فإنه لا يجزئه لأنه لم يذبحه في مكان ذبحه.
وقيل إنه يجزئ لأن العلة في ذبحه في الحرم من أجل إيصاله إلى أهل الحرم وقد أوصله إذا دخل بلحمه إلى الحرم لكن الأقرب أنه لا يجزئ لأن المقصود أمران:
أحدهما أهم من الآخر الأمر الأول الذبح لله عز وجل وهو عبادة مستقلة بنفسه.
والثاني نفع الفقراء فإذا تخلف الأول وذبحه في مكان آخر ومن المعلوم أن الحل دون الحرم في الفضيلة يعني لو أنه ذبحه في الحرم فقد انتقل من مفضول إلى أفضل لكن كونه يذبحه في الحل فيذبحه في مكان مفضول معرضا عن الفاضل فهذا لا يجزئ فالصواب أنه لا يجزئ إذا ذبحه خارج الحرم ولو فرق لحمه في الحرم إذاً ما وجب في الحرم يجب ذبحه وتفريق ما يجب تفريقه من لحمه في الحرم.
القارئ: وإذا نحره وفرقه على المساكين فإن أطلقها لهم يقتطعونها جاز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بدنات خمسا ثم قال من شاء فليقتطع. رواه أبو داود.
الشيخ: إذاً إذا ذبحه جاز أن يفرقه بنفسه وأن يأذن للمساكين أن يأخذوا منه.