للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: قوله ولا يجزئه الرمي إلا بعد الزوال دليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال وقال (خذوا عني مناسككم) ولم يأذن لأحد أن يرمي قبله مع أن الناس في حاجة إلى الرمي قبله ولا سيما الضعفاء الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدفعوا ليلة النحر بليل فرخص لهم في تقديم الرمي يوم النحر ولم يرخص لأحد في تقديم الرمي على زوال الشمس وهذا يدل على أنه لا يجوز أن يرمي قبل الزوال ويدل لذلك أيضاً أن الرمي بعد الزوال أشق على الناس من الرمي قبله لأن الرمي قبله في وقت الصباح وبرودة الجو بخلاف ما بعد الزوال ولو كان الرمي قبل الزوال جائزاً لكان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله ويرخص لأمته فيه لأنه عليه الصلاة والسلام لم يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً ولأن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يرمي من حين أن تزول الشمس قبل صلاة الظهر يدل على أنه لا يجوز الرمي قبله كأنه يرتقب أو يترقب بفارغ الصبر أن تزول الشمس ولهذا قدم الرمي على الصلاة مع أن الأفضل في صلاة الظهر أن تقدم فعلم من هذا أن الرمي قبل الزوال لا يجزئ ولأن ابن عمر رضي الله عنهما يقول كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا يعنى نطلب الحين الذي يكون فيه الرمي فإذا زالت الشمس رموا فالقول الراجح أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال ولا يجزئ في الأيام الثلاثة كلها حتى في المتعجل لا يجوز له أن يرمي قبل الزوال خلافاً لمن قال به كعطاء بن أبي رباح رحمه الله وبعض أصحاب أبي حنيفة وراوية عن أحمد أنه يرمي قبل الزوال عن المتعجل لكن لا يخرج من منى إلا بعده ولكن الراجح أنه لا يجوز الرمي مطلقا.

فصل

(في عدد الجمار التي ترمى)

<<  <  ج: ص:  >  >>