للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القارئ: ولا ينقص من سبع والمشهور عن أحمد أن استيفاءها غير واجب وقال من رمى بستة حصيات لا بأس وخمس حسن وأقل من خمس لا يرمي أحد وأحب إلي سبع لما روى سعد قال رجعنا من الحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضنا يقول رميت بست وبعضنا يقول رميت بسبع فلم يعب في ذلك بعضنا على بعض رواه الأثرم وعنه أن استيفاء السبع شرط لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع وقال (خذوا عني مناسككم) فعلى هذه الرواية إن أخل بحصاة من الأولى لم يصح رمي الثانية فإن لم يعلم من أي الجمار تركها حسبها من الأولى ليسقط الفرض بيقين.

الشيخ: هكذا قال رحمه الله إذا تيقن بعد انصرافه من رمي الجمرات الثلاث أنه ترك رمي حجر واحد وهو لا يدري أهو في الأولى أم في الثانية أم في الثالثة فالمؤلف يقول يجعله في الأولى لأجل أن يرمي الثانية والثالثة رمياً كاملاً فيكون قد سلك باب الاحتياط والصحيح خلاف ذلك فالصحيح أنه يجعلها من الأخيرة لأن الأصل في الرمي الصحة حتى يتيقن الفساد ونظير ذلك من استيقظ من نومه ووجد على نفسه أثر جنابة ولا يدري أهو من هذه النومة أو من النومة التي قبلها فليجعله من الأخيرة لأنه هو المتيقن فالصواب أنه يجعله من الأخيرة هذا إذا لم نقل إنه يسمح في ترك حصاة أو حصاتين كما قاله المؤلف أنه نص الإمام أحمد رحمه الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>