للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(في الاستنابة في الرمي)

القارئ: ومن عجز عن الرمي جاز أن يستنيب عنه لأن جابراً قال لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم والأفضل أن يضع كل حصاة في يد النائب ويكبر النائب فإذا رمى عنه ثم برئ لم يلزم إعادته لأن الواجب سقط بفعل النائب وإن أغمي على إنسان فرمى عنه إنسان فإن كان أذن له جاز وإلا فلا.

الشيخ: هذه مسألة النيابة في الرمي لا تجوز إلا عند الضرورة وذلك لأن الرمي بعض أجزاء الحج وقد قال الله تعالى (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للرعاة أن يوكلوا ولا للسقاة فدل هذا على أنه لا بد أن يباشر الرمي بنفسه وهو كذلك وما يفعله بعض الناس اليوم من التهاون غلط وخطأ فالواجب أن يرمي بنفسه فإذا كان يخشى من الزحام أخره إلى الليل وقد جربنا ذلك ورأينا أن الرمي بالليل أسهل وأقرب إلى الخشوع، إذاً النيابة لا تجوز إلا للضرورة فإذا قال أنا لا أستطيع أن أرمي كل يوم لكن بإمكاني أن أجعلها في آخر يوم قلنا لا تنيب غيرك ما دمت تقدر ولو في آخر يوم.

وقوله رحمه الله إنه يجعل الحصاة في يد النائب يعني معناها أن المستنيب يذهب هو والنائب ويضع الحصاة في يده ويرمي لكن في وقتنا الحاضر هذا غير ممكن لأنه إذا وصل إلى هناك يرمي بنفسه لكن لعلهم يريدون إذا كان صغيراً لا تلحق رميته إلى المرمى.

فصل

(في خطبة يوم النفر)

القارئ: ويسن أن يخطب الإمام يوم النفر وهو يوم أوسط أيام التشريق ويعلم الناس حكم التعجيل والتأخير وتوديعهم لما روي عن رجلين من بني بكر قالا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته أخرجه أبو داود ولأن بالناس حاجة إلى أن يعلمهم ذلك فشرعت الخطبة فيه كيوم عرفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>