للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقوله رحمه الله لأن أيام التشريق كلها أيام للرمي يجب أن يعلم أنه لا يريد بذلك أن الأيام كلها سواء قبل الزوال أو بعدها أيام للرمي وإنما يقول إن الوقت الذي يرمى فيه شائع بين الأيام الثلاثة.

فصل

(فيمن يجوز له ترك المبيت بمنى)

القارئ: ويجوز لرعاة الإبل وأهل سقاية الحاج بترك المبيت ليالي منى وترك رمي اليوم الأول إلى الثاني أو الثالث إن أحبوا أن يرموا الجميع في وقت واحد والرمي في الليل فيرمون رمي كل يوم في الليلة المستقبلة لحديث ابن عمر في الرخصة للعباس وقال عاصم بن عدي رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاة الإبل أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر يرمونه في أحدهما حديث صحيح ولأنهم يشتغلون بالرعاية واستقاء الماء فرخص لهم ذلك وكل ذي عذر من مرض أو خوف على نفسه أو ماله كالرعاة في هذا لأنهم في معناهم لكن إن غربت الشمس عليهم بمنى لزم الرعاة البيتوتة دون أهل السقاية لأن الرعاة رعيهم في النهار فلا حاجة لهم في الخروج ليلا فهم كالمريض تسقط عنه الجمعة وإن حضرها وجبت عليه وأهل السقاية يستقون بالليل فلا يلزمهم المبيت.

الشيخ: مثل الرعاة والسقاة من يشتغلون في المصالح العامة كالشرط وأهل الإطفاء والممرضين والأطباء ورجال المرور وما أشبههم كل من يسعى للمصالح العامة فإنه يسقط عنه المبيت قياساً على ترخيص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للعباس في ترك المبيت من أجل سقاية الحاج وكذلك أصحاب الرعي رخص لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن كان يشتغل بمصالح المسلمين فهو مثلهم أما من كان له عذر خاص كمريض احتاج أن يخرج من منى إلى المستشفى أو إلى بيته لأنه أريح له فهذا ألحقه بعض العلماء بمن يشتغلون بالمصالح العامة وبعضهم لم يلحقه وما دمنا سبق أن قلنا إن مسألة المبيت بمنى أمره سهل فإننا نقول لا بأس للمريض ومن ضاع له شيء وخرج ليطلبه وما أشبه ذلك لا بأس أن يدع المبيت ويشتغل بنفسه.

فصل

<<  <  ج: ص:  >  >>