الجواب الأول يستمر ولا حرج عليه وكذلك لو ارتحل قبل الزوال وخرج من منى فلما زالت الشمس رجع ورمى فلا بأس أيضاً لأنه يصدق عليه أنه تعجل في يومين وأما إذا غابت الشمس في اليوم الثاني عشر وهو في منى ولم يتأهب للرحيل فإنه يلزمه البقاء لأن الله جعل الحجاج لهم حالان تعجل في يومين، وتأخر فيما سوى ذلك فيجب عليه أن يبيت ويرمي من الغد.
السائل: الذين ينزلون خارج منى لضيق منى إذا أرادوا التعجل هل يكفيهم نية التعجل دون المغادرة؟
الشيخ: نعم يجزئهم ذلك لأنهم ليسوا في منى ومكانهم هذا مكان ضرورة مثل أكل الميتة بحسب الحاجة.
القارئ: قال بعض أصحابنا يستحب لمن نفر أن ينزل المحصب ثم يدخل مكة لما روى نافع قال كان ابن عمر يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم يهجع هجعةً ويذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه وقال ابن عباس وعائشة ليس نزول الأبطح بسنة إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه متفق عليه وهذا لفظ عائشة رضي الله عنها.
الشيخ: هذا في زمن كان المحصب خالياً أما الآن فإنه منازل وعمائر لا يمكن للإنسان أن ينزل فيه وهذا اختلف فيه العلماء فمنهم من قال النزول فيه سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين رمى الجمرات الثلاث في اليوم الثالث عشر نزل في هذا المكان وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة ثم قام في آخر الليل صلوات الله وسلامه عليه فنزل إلى البيت الحرام وطاف ثم صلى الفجر ثم انصرف إلى المدينة وقال بعض أهل العلم إنه ليس بسنة وإنما نزله النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أنه أسهل للخروج وليستريح وهذا رأي عائشة رضي الله عنها وابن عباس.
فإن قال قائل إذا دار الأمر بين كون فعل الشيء سنة أو من أجل مراعاة السفر فهل نقول إن الأصل فيما فعل في العبادة أنه سنة أو نقول الأصل عدم المشروعية حتى يقوم دليل على أنه مشروع؟