السائل: هل يرمي الوكيل الجمرات الثلاث عن نفسه ثم يعود ليرمي عن الموكل أو يجزئ لو رمى كل جمرة عن نفسه ثم عن الموكل؟
الشيخ: الصحيح أنه يجوز أن يرمي عن نفسه وعن موكله في موقف واحد يعني يرمي السبع عن نفسه ثم السبع عن موكله ثم يذهب إلى الجمرة الثانية فيرمي السبع عن نفسه ثم عن موكله ثم يرمي الجمرة الثالثة عن نفسه أولاً ثم عن موكله ثانياً لأن ظاهر فعل الصحابة الذين رموا عن الصبيان أنهم لم يكونوا يكملون ثم يرجعون ولأن إلزام الناس في هذا الوقت بمثل هذا العمل فيه مشقة من غير دليل بيّن.
السائل: وبالنسبة للمريض الذي لم يرم في اليوم الأول ثم أراد أن يرمي في اليوم الثاني عن يومين هل يفعل كذلك أو يجب عليه أن يرمي الجمار الثلاث ثم يعود مرة ثانية؟
الشيخ: لا هذا لا بد أن يرمي أولاً عن اليوم الأول كاملاً لأن العبادات هذه لشخص واحد فلا بد فيها من الترتيب.
فصل
(فيما يستحب للمودع أن يقول أو يفعل)
القارئ: ويستحب للمودع أن يقف في الملتزم بين الركن والباب كما روي عن عبد الله بن عمر أنه قام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطها بسطاً وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله رواه أبو داود ويدعو فيقول اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بيتك وأعنتني على أداء نسكي فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك اللهم فأصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني واجمع لي بين خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وما زاد على ذلك من الدعاء فحسن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.