يقول رحمه الله وطواف الوداع واجب ودليله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال (لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت) وحديث ابن عباس أحد ألفاظه منه (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض).
قال وفي الحلق وفي المبيت بمنى روايتان وقد سبق أن الراجح وجوب الحلق وأن الراجح وجوب المبيت بمنى لكن ليس تأكده كتأكد بقية الواجبات.
ثم قال رحمه الله وسننه الاغتسال عند الإحرام وعند دخول مكة وعند الوقوف بعرفة وذكر الفقهاء رحمهم الله أيضاً عند المبيت بمزدلفة ورمي الجمرات لكن هذا لا يصح إنما صح عند الوقوف ودخول مكة وعند الإحرام.
وقوله رحمه الله وطواف القدوم هكذا قال وبعض العلماء قال إنه واجب أي طواف القدوم واستدل بما استدللنا به على بقية الواجبات بأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف القدوم وقال (خذوا عني مناسككم) لكن القائلين بأنه سنة يقولون إنه يدفع هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعروة بن مضرس (من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه) ولم يذكر طواف القدوم لكن للمنازع أن يقول وما الذي أدراكم أن عروة دخل مكة فربما يكون عروة جاء إلى المشاعر رأساً فالله أعلم لكن لا ينبغي للإنسان أن يدع طواف القدوم لأن القول بوجوبه ليس ببعيد وحديث عروة بن مضرس ليس فيه دلالة واضحة على أنه ليس بواجب.
يقول والرمل والاضطباع يعني في طواف القدوم ووجه كونهما سنة أنهما صفتان في واجب فهما غير مقصودين بذاتهما والمقصود هو الطواف ولهذا كانا سنة ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بهما.
قال واستلام الركنين وتقبيل الحجر استلام الركنين يعني بهما الركن اليماني والحجر الأسود وتقبيل الحجر ولم يقل وتقبيل الركن اليماني لأنه ليس بسنة وكذلك بقية الأركان لا يسن استلامهما ووجه كونهما سنة أنهما صفتان في عمل مقصود بذاته.