للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: الخبر أن الصحابة قضوا بذلك ولم يستفصلوا فيقال هذا القضاء قضاء عين يعني قضاء في قضية عين فقد يكون عند الصحابة رضي الله عنهم علم بأن هؤلاء انتهكوا الحرمة عن علم كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على المجامع دون أن يستفصله لأنه يعلم أنه جاء يعتذر لأنه عالم وما بالنا ننسى الأدلة القوية الصحيحة الصريحة الموافقة لرحمة الله وشريعة الله في أن من كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها لا حكم لفعله لماذا ننسى هذه أدلة مثل الجبال (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) قال الله قد فعلت (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) وفي أصل الدين (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) فلماذا ننسى هذه الأدلة العظيمة من أجل قضايا عينية قد يكون المفتي فيها عالم بحال الشخص فإذا جاءك رجل استفتاك وتعلم أنه متعمد فلا حاجة أن تستفصل ولهذا يعتبر مثل هذا الاستدلال استدلالاً ضعيفاً فالصواب أن لدينا أدلة محكمة ما استثني منها شيء في أن من كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه هذه أدلة محكمة عامة فلتبق على عمومها وما ورد من القضايا العينية تحمل على حال لا عذر فيها.

القارئ: ولأنه معنى يوجب القضاء فاستوى فيه ذلك كالفوائت.

<<  <  ج: ص:  >  >>