للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: الفرق بينهما ظاهر الفوائت ترك واجب فلو ترك الصلاة نسيانا يجب عليه قضاؤها لأنها واجب متعلق بذمته لا يسقطه النسيان وكذلك لا يسقطه الجهل ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسيء في صلاته أمره أن يعيد الصلاة وقال إنك لم تصل لأن هذا ترك واجباً والذمة مشغولة بهذا الواجب حتى يقوم به أما هذه فهي فعل محرم فعله الإنسان في حال يعذر بها ويسقط بها الإثم بالاتفاق فإذا كان كذلك فليسقط عنه حكم هذا المحظور لأن هذا المحظور أصبح في حال هذا الرجل ليس معصية ولا مخالفة لأنه جاهل أو ناسي فهو حين فعله لم يتعمد الإثم ولم يتجانف الإثم ولهذا لما أفطر الناس في زمن عمر قبل أن تغرب الشمس ثم ظهرت من غيم كان قد غطاها قالوا يا أمير المؤمنين ماذا نفعل قال إننا لم نتجانف لإثم هذه كلمة عظيمة يعني أننا لم نتعمد الفطر قبل غروب الشمس فإذا لم نتجانف الإثم فكيف يقال رفع عنكم الإثم ووجبت عليكم الكفارة والكفارة إنما تجب من أجل سداد الخلل الذي حصل بالإثم فلهذا القياس والمعنى والنصوص كلها تدل على أن فعل المحظور مع الجهل أو النسيان أو الإكراه لا أثر له.

القارئ: ولا فرق بين الوطء في القبل والدبر من أدمي أو بهيمة لأنه وطء في فرج أشبه وطء فرج الآدمية.

الشيخ: أما قوله لا فرق في الوطء بين القبل والدبر فهذا وجيه لأن الإنسان قد يتلذذ بالدبر أكثر من القبل ممن نكس الله فطرته فإنه يرفع إلينا رجال يطالبون زوجاتهم بأن يكون جماعهم بالدبر إكراها ولا يجامعونهم في القبل لكن هؤلاء نكس الله قلوبهم والعياذ بالله فالمهم أنه يتلذذ به.

<<  <  ج: ص:  >  >>