للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما البهيمة فالإنسان يتردد في هذا هي لا شك أنها حرام لكن هل يحصل تلذذ بوطء البهيمة كما يحصل التلذذ في وطء الآدمية لا أعتقد حتى من ابتلي بذلك ما يرى أنه يتلذذ كما يتلذذ بجماع الآدمية فهذه فيها نظر فإن كانت المسألة إجماعا فلا نخرج عن الإجماع وإن كان فيها خلاف فالصواب قول من يقول إن ذلك لا يفسد النسك لكن إن حصل إنزال فعليه فدية الأذى كما هو المعروف في الإنزال.

فصل

القارئ: ويتفرقان في القضاء لأن ابن عباس قال ويتفرقان من حيث يحرمان حتى يقضيا حجهما وفيه وجهان أحدهما أنه واجب لأن ابن عباس ذكره حكما للمجامع فكان واجبا كالقضاء والثاني لا يجب لأنه حج فلم يجب فيه مفارقة الزوجة كغير القضاء ولأن مقصود الفراق التحرز من إصابتها وهذا وهم لا يقتضي الوجوب ومعنى التفرق اجتناب الركوب معها على بعير واحد والجلوس معها في خباء ولكن يكون قريبا منها يراعي حالها لأنه محرمها.

الشيخ: الصحيح أن التفرق إن كان الإنسان يخشى على نفسه فهو واجب وإن كان آمنا فهو سنة فقط ويكون فيه نوع من العقوبة والردع لأنه كما استمتع الاستمتاع المحرم وهو أعظم الاتصالات اتصالا فينبغي أن يفرق بينهما أما إذا كان يخشى على نفسه فالواجب الحذر.

فصل

(فيمن وطئ دون الفرج)

القارئ: ومن وطئ دون الفرج أو قبل أو لمس فلم ينزل لم يفسد حجه وإن أنزل ففيه روايتان إحداهما يفسد حجه لأنه إنزال عن مباشرة أشبه الوطء في الفرج والأخرى لا يفسد وهي أصح لأنه فعل لا يجب الحد بجنسه ولا مهر ولا يتعلق به حكم بدون إنزال أشبه النظر ولا يفسد النسك بغير ما ذكرنا من المحرمات كلها بغير خلاف.

الشيخ: الصحيح في مسألة الإنزال أنه لا يفسد النسك لا حجا ولا عمرة والتعليل كما قال المؤلف رحمه الله لأنه فعل لا يجب الحد به فلا يفسد النسك.

فصل

(فيمن وطئ بعد التحلل الأول)

<<  <  ج: ص:  >  >>