للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القارئ: ومن وطئ بعد التحلل الأول وقبل الثاني لم يفسد حجه لأنها عبادة لها تحللان فوجود المفسد بعد أولهما لا يفسدها كالصلاة ولكنه يخرج إلى الحل فيحرم ليطوف للزيارة بإحرام صحيح وإن وطئ المعتمر في عمرته أفسدها وعليه إتمامها وقضاؤها كالحج ويتعلق بالماضي في الفاسد من الأحكام وتحريم المحرمات ووجوب الفدية فيها مثل ما يتعلق بالصحيح سواء لأنه باق على الإحرام فتعلق به ذلك كالصحيح.

الشيخ: يعني لو جامع بعد التحلل الأول يعني بعد أن رمى على القول بأنه يحصل التحلل الأول بالرمي أو بعد أن رمى وحلق على القول الثاني فإن حجه لا يفسد لأنه قد تحلل منه وانتهاك التحريم الثاني الضعيف ليس كانتهاك التحريم الأول القوي لأن حرمة الإحرام قبل التحلل الأول أقوى من حرمته بعد التحلل الأول فحرمة الإحرام نقصت ولهذا جاز له جميع المحظورات إلا النساء فعلى هذا نقول إذا جامع بعد التحلل الأول لم يفسد نسكه لكن يقول المؤلف إنه يجب عليه أن يحرم من الحل ليطوف محرما كأنه يقول يفسد ما بقي من إحرامه فلا بد أن يجدد هذا الذي فسد وهذه مسألة في النفس منها شيء يعني لو قيل إن هذا الرجل يكون آثما وأنه يبقى على حله لأن إلزامه بالعودة إلى الإحرام يحتاج إلى دليل قوي ولا أعلم دليلاً قويا وعلى هذا الاحتمال نقول له استغفر الله وكفر ثم استمر في نسكك.

فصل

(في فوات الحج)

<<  <  ج: ص:  >  >>