للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القارئ: ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج لما روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع) رواه الأثرم وعليه أن يتحلل بأفعال العمرة وهي طواف وسعي وتقصير لأن ذلك يروى عن عمر وابنه وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم قال عمر لأبي أيوب حين فاته الحج اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت وقال ابن أبي موسى يمضي في حج فاسد يعني أنه يلزمه المبيت والرمي والصحيح الأول لقول الصحابة ولأن المبيت تبع للوقوف فيسقط بسقوطه ويجب عليه القضاء على الفور وعنه لا قضاء عليه إن كانت نفلا وإن كانت فرضا فعلها بالوجوب السابق قياسا على سائر العبادات والمذهب الأول لأنه قول الصحابة المسمين ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم ولأن الحج يلزم بالشروع فيلزم قضاؤه كالمنذور بخلاف غيره.

الشيخ: والصحيح الأول أنه لا قضاء عليه إذا كانت نفلا إلا أن يكون هناك تفريط منه بأن تأخر بغير عذر حتى فاته الحج فهنا نقول هو الذي فوت الحج على نفسه فيلزمه القضاء وأما إذا فاته بغير قصد وقد أدى فريضة الإسلام فإنه لا يلزمه أن يعيده مرة ثانية لكن القول بأنه يتحلل بعمرة قول وجيه فإذا فاته الحج بأن لم يصل إلى عرفة إلا بعد طلوع الفجر قلنا له الآن لا حج لك فاتك لقول النبي صلى الله عليه وسلم (الحج عرفة) وقد فات لكن ادخل إلى مكة وطف واسع وقصر أو احلق وانتهت عمرتك فإذا سأل هل يلزمني أن أحج من العام القادم قلنا إن كنت لم تؤد الفريضة فحج العام القادم بالخطاب الأول أي على أنها فريضة لا أنها مقضية وإن كنت قد حججت فلا شيء عليك هذا هو الذي تدل عليه الأدلة أما ما ورد عن الصحابة فيقال فيه ما سبق أنها قضايا أعيان وتحمل على أنه فوت الحج بتفريط منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>