للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: معناه أن الهدي إذا تعين فهل يزول ملك المهدي أو لا؟ في هذا قولان للعلماء أحدهما أنه يزول ملكه والثاني أنه لا يزول والصحيح أنه يزول ملكه ويدل لهذا أنه لو كان لا يزول ملكه للزمه الضمان بكل حال مع أنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط وهذا يدل على أن الهدي بيده أمانة فالصواب أنه يزول ملكه فإذا قال هذا هدي فهو كما لو قال عن البيت هذا وقف لكن هل له أن يبدله؟ نقول إن كان البدل أدنى فليس له ذلك لأنه يفوت الجزء الأعلى على مستحق هذا الهدي وإن كان البدل أعلى فله ذلك ويدل لهذا حديث الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة وقال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس فقال صلها هاهنا فأعاد عليه قال صلها هاهنا فأعاد عليه فقال شأنك إذن يعني إلزم شأنك إذن فدل ذلك على أن الانتقال من مفضول إلى أفضل في النذر المعين جائز فكذلك يقال في الهدي المعين وكذلك يقال على القول الراجح في الأوقاف إذا أراد الإنسان أن ينقلها إلى ما هو أفضل فله ذلك.

إذا أبدله بمثله فليس له ذلك لأنه نقل لملكه المعين بدون فائدة والأصل أنه لما عين تعين فلا يبدله بمثله.

القارئ: فصل في وجوب الهدي في الذمة.

الشيخ: هذا العنوان خطأ والصواب في حكم الواجب من الهدي في الذمة.

القارئ: ومن وجب في ذمته هدي فعينه في حيوان تعين لأن ما وجب به معين جاز أن يتعين به ما في الذمة كالبيع ويصير للفقراء فإن هلك بتفريط أو غيره رجع الواجب إلى ما في الذمة كما لو كان له عليه دين فباعه به طعاما فهلك قبل تسليمه فإن تعيب أو عطب فنحره لم يجزئه لذلك وهل يعود المعين إلى صاحبه فيه روايتان إحداهما يعود ذكره الخرقي فقال صنع به ما شاء لأنه إنما عينه عما في ذمته فإذا لم يقع عنه عاد إلى صاحبه كمن أخرج زكاته فبان أنها غير واجبة عليه والأخرى لا يعود لأنه صار للمساكين بنذره فلم تعد إليه كالذي عينه ابتداء.

<<  <  ج: ص:  >  >>