للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: هذه المسألة إذا وجب عليه هدي في ذمته كهدي التمتع أو هدي جزاء الصيد أو ما أشبه ذلك فعينه قال هذا عن هدي التمتع أو هذا عن جزاء الصيد فإنه كما سبق على القول الراجح يكون للفقراء فإذا هلك أو ضل أو تعيب أو أصابه ما لا يمكن الإجزاء معه فإن عليه بدله على كل حال سواء فرط أو لم يفرط لأنه وجب في الذمة فلا بد من أن يؤديه كاملا من غير نقص.

وإذا ذبح بدله ثم عاد الذي ضل أو برئ من العطب أو ما أشبه ذلك فهل يعود هذا إلى ملكه أو لا يعود؟ في هذا قولان للعلماء أصحهما ما ذهب إليه الخرقي رحمه الله أنها إذا رجعت إليه رجعت ملكا له ووجهه أنه أتى ببدله ولا يمكن أن يجمع له بين البدل والمبدل منه لأن الرجل أبرأ ذمته فلا تعود إليه هذه التي ضلت أو عطبت إلا ملكا له لأنه أتى ببدلها وهذا هو الصحيح.

القارئ: وهل تعود إلى ذمته مثل المعين أو مثل الواجب في الذمة؟ ينظر فإن تلف بغير تفريط لم يلزمه أكثر مما في الذمة لأن الزائد إنما تعلق بالعين فسقط بتلفها وإن تلف بتفريط لزمه أكثر الأمرين لأنه تعلق بالمعين حق الله تعالى فإذا أتلفه فعليه مثل ما فوته.

الشيخ: هل يجب عليه ما يجزئ أو يجب عليه مثل الذي تلف؟ نقول إن تلف بتفريطه وجب عليه مثل الذي تلف وإن تلف بغير تفريط وجب عليه ما يجزئ يعني الواجب في الذمة والواجب في الذمة هو ما يجزئ ولنفرض أنه اشترى لهدي التمتع شاة جيدة طيبة سمينة فعطبت بغير تفريط منه فهل يجب عليه أن يشتري شاة سمينة يذبحها عن التي عطبت؟ الجواب لا لأنه غير مفرط أما إن فرط فهلكت وجب عليه مثلها لأنه هو الذي أتلفها بصفتها الجيدة على مستحقيها وهم الفقراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>