للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: وهذا أقرب يعني مثلاً باعه السلعة بذهب ثم اشتراها بفضة فالفقهاء يقولون لا بأس لأنه ليس بين الفضة والذهب ربا فضل والمؤلف يقول (يحتمل التحريم) وذلك لأن الفضة بينها وبين الذهب ربا نسيئة وهنا كأنه اشترى ذهباً بفضة إلى أجل وهذا محرم والمثال لو أنه اشترى السيارة بخمسين ألف درهم مؤجلة ثم جاءه البائع وقال أعطنيها بعشرة دنانير عشرة دنانير تساوي أربعين درهم فهذا لا يجوز والسبب لأنه حيلة على بيع ذهب بفضة مع تأخير القبض فالاحتمال الذي ذكره المؤلف رحمه الله احتمال قوي.

القارئ: وإن اشتراها من غير المشتري أو اشتراها أبو البائع أو ابنه جاز.

الشيخ: صحيح لكن بشرط ألا يكون أبوه أو ابنه شريكاً له فإن كان شريكاً له فلا يجوز ومثاله رجل باع هذه السيارة على زيد بخمسين ألف مؤجلة ثم اشترها أبو زيد منه بأربعين نقداً فهنا لا بأس وذلك لأن مال الابن مستقل ومال الأب مستقل أما إن كان شريكين فإنه لا يجوز.

القارئ: وإن نقصت السلعة لتغير صفتها جاز لبائعها شراؤها بأقل من الثمن لأن نقص الثمن لنقصان السلعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>