الشيخ: وهذا صحيح لكن بشرط أن يكون النقص من الثمن بمقدار نقص السلعة لا من أجل التأجيل والتعجيل أما إذا كان من أجل التعجيل والتأجيل فهذا حرام مثال ذلك باع علي سيارة بخمسين ألف مؤجلة ثم تغيرت صفتها بما ينقص عشر الثمن مثلاً فهنا لا نقول اشترها بما تريد من الثمن بل نقول اشترها بحيث لا ينقص من الثمن إلا العشر فقط لأننا إذا اعتبرنا النقص فلابد ألا ننقص عن سبب النقص وأعيد المثال للمرة الثانية ونقول إذا باع هذه السيارة بخمسين ألفاً إلى أجل ثم تغيرت صفتها بما ينقصها عشرة آلاف فصارت الآن تساوي أربعين ألف فإذا اشتراها هذا الرجل وهو البائع الأول بأربعين ألفاً فلا بأس لأن الذي نقص عن الخمسين في مقابل نقصها وأما إذا اشترها بثلاثين ألفاً فلا يجوز لأنه الآن صار هناك نقص في الثمن مقابل نقص السلعة وصار نقص آخر مقابل التعجيل والمهم أن كلام المؤلف ليس على الإطلاق بل نقول إذا نقصت صفتها فلا بأس أن يشتريها بمقدار ما نقصت الصفة فقط دون مراعاة التأجيل.
القارئ: وإن نقصت لتغير السوق أو زادت لم يجز شراؤها بأقل لما ذكرناه.
الشيخ: هذه مسألة نقصان السعر هل هو كنقصان القيمة أو لا؟ المذهب أن نقصان السعر ليس كنقصان القيمة فلو فُرض أن هذه السيارة التي بيعت بخمسين ألف إلى أجل نقصت قيمتها وصارت الآن لا تساوي إلا أربعين ألف إلى أجل فهل يجوز أن يشتريها بأربعين؟ الجواب على كلام المؤلف لا لماذا لأن عين المبيع