للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السائل: جرت عادة بعض التجار في بعض البلاد ربما للحاجة أنهم يشترون البضاعة من مطعوم مثلاً قبل ورودها حتى إلى الميناء بيوم أو يومين إذا أخبروا أن الباخرة التي تحمل هذه البضاعة ستصل غداً مثلاً أو بعد يومين يبدؤن في بيع البضاعة؟

الشيخ: هذه لا يجوز بيعها بالتعيين أما بالوصف فلا بأس يقول بعت عليك مثلاً مائة كيس رز بكذا وكذا وصفته كذا وكذا فهذا ليس فيه مانع ويكون متعلق بالذمة لا بالحمولة أما لو باع ما في الحمولة فهذا غرر لأنه قد تعطب السفينة بغرق أو غيره فلا يقدر عليها

السائل: لكن العادة أنه لو فعلاً غرقت سيستلم ماله؟

الشيخ: لكن يستلم ماله من أين ثم إذا قدرنا أنها إذا تلفت تتلف على حساب البائع ربما يحصل مشاجرات ومنازعات وربما يطالب صاحب السفينة وتطول المدة فيمنع من ذلك إلا إذا كان موصفاً في الذمة فلا بأس.

القارئ: وما بيع بصفة أو برؤية متقدمة فهو كالمكيل لأنه يتعلق به حق توفيه فأشبه المكيل والموزون.

الشيخ: هذا إذا كان معين وبيع بالصفة وليس المقصود ما كان في الذمة لأن الموصوف إما أن يكون في الذمة وإما أن يكون معين مثال المعين أن يقول بعت عليك سيارتي التي في الموقف الموجودة الآن وصفتها كذا وكذا فهذا بيع معين موصوف والذي برؤية متقدمة أن يكون المشتري قد رأى السيارة أمس وأتفق مع مالكها اليوم فهذا معلوم برؤية متقدمة وهذا أيضاً لا يجوز بيعه حتى يقبضه لأنه لم يستوفيه بعد.

القارئ: وما حرم بيعه قبل قبضه لم يجز بيعه لبائعه لعموم النهي ولا الشركة فيه لأنه بيع لبعضه.

الشيخ: قوله (لم يجوز بيعه لبائعه) ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه يجوز بيعه لبائعه لأن العلة من بيعه هو خوف الربح وأن يكون في قلب بائعه شيء فإذا باعه لبائعه فلا بأس ثم إن ظاهر قوله (فلا يبيعه حتى

<<  <  ج: ص:  >  >>