يقبضه أو حتى يستوفيه) يدل على أنه إذا كان المشتري هو البائع فلا بأس لأن البائع قد قبضه والآن عند البائع وكذلك أيضاً عند شيخ الإسلام يرى أنه إذا باعه بمثل الثمن أو أقل فلا بأس وكل هذا في الحقيقة يعود إلى تخصيص العموم بالعلة ولكن التخصيص بالعلة لابد أن تكون العلة مفهومة معلومة والعلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله علة مستنبطة قد يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أرادها أو لم يردها فلهذا لا يقوى ذلك على تخصيص العموم فالظاهر أنه لا يجوز بيعه لا على بائعه ولا إذا باعه برأسماله لأن الحديث عام فيكون ما قاله المؤلف هو الأقرب.
القارئ: لعموم النهي ولا الشركة فيه لأنه بيع لبعضه ولا التولية لأنه بيع بمثل الثمن الأول.
الشيخ: التولية كما عرفنا فإن شيخ الإسلام يجوزها ومعنى (الشركة فيه) أن يبيع عليه بعضه مثلاً اشترى طعاماً قدره مائة صاع ثم باع منه خمسين صاعاً فلا يجوز لأنه إذا منع بيع الكل منع بيع البعض إذ لا فرق والتولية أن يقول بعتك إياه برأس ماله فالصواب أنه لا يجوز لعموم الحديث واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه جائز وهذا يسمى تولية قد عرفنا فيما سبق في دراسة زاد المستقنع أن البيع إما تولية والثاني شركة الثالثة مرابحة والرابع مواضعة.
القارئ: فأما الثمن في الذمة فيجوز بيعه لمن هو في ذمته لما روى ابن عمر قال كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم فنأخذ بدل الدراهم الدنانير ونبيع بالدنانير فنأخذ بدلها الدراهم فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال (لا بأس إذا افترقتما وليس بينكما شيء) رواه أبو داود.