الشيخ: وفي لفظ آخر قال (لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء) فهو أوفى من هذا السياق الذي ذكره المؤلف رحمه الله ومعنى الجملة أنه يجوز بيع الدين لمن هو في ذمته أيّ دين كان سواء دراهم أو دنانير أو طعام أو أي شيء يجوز أن يُباع لمن هو في ذمته ولكن بشرطين الشرط الأول أن يكون بسعر يومه والشرط الثاني القبض قبل التفرق وهذا فيما إذا بيع بما لا يباع به نسيئة مثال ذلك إنسان في ذمته لشخص مائة صاع بر فأراد أن يشتريها ممن هي له فقال أنا سأعطيك عوض عن هذه المائة صاع بر بمائتي صاع شعير فهذا جائز لأن بيع البر بالشعير يجوز متفاضلاً لكن لابد من القبض في نفس المكان لأن بيع البر بالشعير لابد فيه من التقابض ولابد أيضاً أن يكون بسعر يومه بحيث تكون مائتين صاع من الشعير تقابل مائة صاع بر في الثمن فإن كانت لا تقابل بأن كان الثمن مائتين صاع شعير أكثر من مائة صاع بر فهذا لا يجوز لأنه لو فعل لكان قد ربح فيما لم يدخل في ضمانه وهذا حرام ثم نأتي إلى حديث ابن عمر كانوا يبيعون البعير بعشرة دنانير ثم يأتي المشتري ويقول خذ مني دراهم مائة درهم بعشرة دنانير أو يبيعها بالدراهم ويأخذ عنها دنانير قال الرسول عليه الصلاة والسلام (لا بأس) لكن بشرط ألا تتفرق قبل القبض لماذا؟ لأن بيع الذهب بالفضة يجب فيه التقابض في مجلس العقد واللفظ الثاني (بسعر يومها) فلو