للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخذها بغير سعر يومها مثاله باع البعير بعشرة دنانير وقيمتها اليوم مائة درهم لكنه أخذ مائة وعشرة دارهم حرام لأنه الآن جاءه ربح عشرة في سلعة لم تدخل في ضمانه لأنها مازالت في ذمة المشتري ولو أخذ بدل عشرة دنانير تسعين درهم فهل يجوز؟ إن نظرنا إلى ظاهر الحديث قلنا لا يجوز لكن إذا نظرنا إلى المعنى قولنا يجوز لأن هذا الرجل الذي أخذ تسعين درهماً عن عشرة دنانير تنازل عن بعض حقه والرسول عليه الصلاة والسلام قال (لا بأس أن تأخذها بسعر يومها) احترازاً من الزيادة وأما النقص فلا بأس وإنما اشترط النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لأنه ليس من عادة الإنسان غالباً أن يأخذ أقل من حقه فمنع الرسول عليه الصلاة والسلام من الزيادة لأن هذه هو الغالب دون النقص لأنه نافذ لكن لو نقص فلا بأس.

القارئ: ولا يجوز بيعه لغير من هو في ذمته لأنه معجوز عن تسليمه فأشبه بيع المغصوب لغير غاصبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>