الشيخ: يقول رحمه الله بيع الدين على من هو عليه جائز وسبق أن فيه شروط الشرط الأول أن يبيعه بسعر بسعر يومه والثاني إذا باعه بما يجري فيه الربا فلابد أن يقبضه بمجلس العقد وإذا باعه لغير من هو عليه يقول المؤلف إنه لا يجوز مثاله في ذمة زيد لي مائة صاع بر فأتاني آت وقال بيع عليَّ ما في ذمة فلان من البر فبعته عليه المؤلف يقول لا يجوز وذلك لأنه غير مقدور عن تسليمه معجوز عن تسليمه إذ أن المشتري إذا ذهب إلى من هو في ذمته قد يماطل به وقد ينكره ويحتاج إلى خصومه فهو غير مقدور على تسلميه كالمغصوب فإنه لا يجوز أن يباع مادام في يد الغاصب لكن بعض أهل العلم قال يجوز بشرط أن يكون المشتري قادراً على استنقاذه ممن هو في ذمته فإذا كان قادراً فلا مانع وهذا له وجهة نظر وهو أنه معلوم مقدور على تسلمه الآن لكن فيه إشكال من جهة أن الإنسان باع ما لم يدخل في ضمانه فهو كبيع ما ليس عنده وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع مالا ليس عنده فهذا يجعل الإنسان يتوقف في جواز بيعه ولو على قادر على أخذه أما المغصوب فقد سبق لنا إنه إذا بيع على قادر على أخذه فإن البيع صحيح.
القارئ: وما كان من الدين مستقراً كالقرض فهو كالثمن وما كان غير مستقر كالمُسلم فيه لم يجز بيعه بحال لا لصاحبه ولا لغيره لقوله عليه السلام (من أسلَم في شيء فلا يصرفه إلى غيره) رواه أبو داود.