الشيخ: قاس المؤلف أصلاً على فرع والصحيح أنه يثبت في كل بيع لعموم قوله عليه الصلاة والسلام (البيعان) وقوله (إذا تبايع الرجلان) هذا من جهة الدليل الأثري أما الدليل النظري أن الخيار شرط للنظر في الأحظ والإنسان قد يكون مشفقاً على السلعة حريصاً عليها فإذا بيعت عليه هبطت قيمتها عنده فمن ثم شرع الشارع له الخيار لأن كثيراً من الناس تتعلق نفسه بشيء من الأِشياء ويرغب فيها جداً جداً فإذا بيعت عليه هبطت في عينه وهذا يقع في السيارات ويقع في العقارات ويقع في العمارات في كل شيء لهذا كان من الحكمة والرحمة أن شرع الخيار لطرفين مادام في المجلس وأما قوله (وعنه لا يثبت في الصرف والسلم) نقول هذه رواية ضعيفة لأن الصرف والسلم بيع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم) ومن الأصناف المختلفة الذهب والفضة وهذا هو الصرف وكونه يُثبت أن ذلك بيع يدخل في قوله (البيعان بالخيار) ولا شك أنه يثبت فيهما خيار المجلس وأما قوله (وما يشترط فيه القبض في المجلس لأنه لا يثبت فيه خيار الشرط) فهنا أيضاً منازعة في المقيس عليه وهو خيار الشرط أولاً أنه لا يصح القياس لظهور الفرق بينهما وثانياً أنا لا نسلم أن ما يشترط فيه القبض لا يجوز فيه خيار الشرط بل نقول خيار الشرط جائز حتى فيما يشترط فيه القبض فلو أن رجلاً اشترى ذهباً من صاحب دكان بعشرة آلاف ريال وسلم العشرة آلاف ريال وأخذ الذهب وقال لي الخيار حتى أشاور أهلي وأراجعهم فالصحيح أن هذا جائز فإن أمضى البيع فقد حصل التقابض وإن لم يمضه رجع وأخذ دراهمه وأعطى صاحب الذهب ذهبه.