للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القارئ: الضرب الثاني خيار الشرط نحو أن يشترط الخيار في البيع مدة معلومة فيجوز بالإجماع ويثبت فيما يتفقان عليه من المدة المعلومة وإن زادت على ثلاث لأنه حق يعتمد الشرط فجاز ذلك فيه كالأجل.

الشيخ: خيار الشرط أن يتبايعا فيقول أحدهما للآخر لي الخيار مدة ثلاثة أيام أو يقول كل واحد منهما لنا الخيار ثلاثة أيام فهذا جائز لكن لابد أن يكون مدة معلومة لأن المجهولة تؤدي إلى النزاع والخصومة وما يؤدي إلى النزاع والخصومة فإنه منفي شرعاً فالعلة لأنه يؤدي إلى الخصومة والنزاع كذلك أيضاً يستدل لهذا بحديث ابن عباس (من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم).

القارئ: ويجوز شرطه لأحدهما دون صاحبه ولأحدهما أكثر من صاحبه لأنه ثبت بشرطهما فكان على حسبه ولو اشترى شيئين صفقة واحدة وشرط الخيار في أحدهما بعينه صح وإن شرطه في غير معين منهما أو لأحد المتبايعين غير معين لم يصح لأنه مجهول فأشبه بيع أحد العبدين وإن شرط الخيار لأجنبي صح وكان مشترطاً لنفسه موكلاً لغيره فيه لأنه أمكن تصحيحه على هذا الوجه فتعين.

الشيخ: مثال ذلك قال اشتريت منك هذا البيت بشرط الخيار لأبي مدة شهر وهذا واضح إذا كان الأجنبي المراد بالأجنبي هنا ماعدا المتعاقدين وهذا واضح إذا كان للأجنبي علاقة بالبائع لكن إذا لم يكن هناك علاقة فهذا أيضاً إن كان هذا الأجنبي من ذوي المعرفة في البيوع والأثمان فلا بأس لأن هذا غرض صحيح مثل أن يقول اشتريت منك هذا البيت بمائة ألف ولفلان صاحب المكتب العقاري الخيار عشرة أيام فلا بأس بذلك لكن إذا شرطه لأجنبي لا لغرض صحيح ففي النفس من هذا شيء مثل أن يقول الخيار لفلان وهو واحد من الناس لا علاقة له بين البائعين ولا معرفة له في أسعار البيوت ذلك لأن هذا في الحقيقة ليس فيه غرض صحيح يرمي إليه شرط الخيار لأجنبي فيحتاج إلي نظر في هذا هل العلماء اختلفوا فيه أو لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>