القارئ: ولمن له خيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه لأنه عقد جعل إلى اختياره فجاز مع غيبة صاحبه وسخطه كالطلاق ومتى انقضت مدته قبل الفسخ لزم العقد على كل حال لأنها مدة ملحقة بالعقد فبطلت بانتهائها كالأجل ويبطل الخيار بالتخاير كما يبطل خيار المجلس به ولو ألحقا بالعقد خياراً بعد لزومه لم يحلقه لأنه عقد لازم فلم يصر جائزاً بقولهما كالنكاح وإن فعلا ذلك في مدة الخيار جاز لأنه جائز فجاز إبقاؤه على جوازه.
الشيخ: قوله (ويبطل الخيار بالتخاير) يعني إذا خَيَّرَ أحدهما الآخر بطل خياره كخيار المجلس وقوله (ولو ألحقا بالعقد خياراً بعد لزومه لم يلحقه) أي لو أنهما بعد أن تفرقا رجع أحدهما إلى الآخر وقال اجعل لي الخيار مدة يومين أو ثلاثة فألحقاه بالعقد المؤلف يقول لا يصح لأن العقد وقع لازماً فلا يكون جائزاً بفعلهما إذ أنهما ليس لهما أن يغيرا الحكم الشرعي ويحتمل أن يقال إنه يصح لأن لزوم العقد إنما هو باختيارهما ولهذا لو جعلا خياراً في أثناء العقد جاز أما إذا فعلا ذلك في مدة الخيار فلا بأس مثل أن يقول لي الخيار لمدة يومين وفي اليوم الثاني قبل تمامه جاء وقال أحب أن نزيد في مدة الخيار إلى يومين آخرين فهذا لا
بأس به لأن العقد الأول مازال على اختياره يعني لم يلزم بعد فجاز زيادة الخيار فيه وكما قلنا لكم إن الذي يظهر أنهما إذا اتفقا ولو بعد التفرق ولو بعد لزوم البيع على أن يكون الأمر خياراً لمدة يومين أو ثلاثة فلا بأس لأن الحق لهما.
فصل
القارئ: وينتقل الملك إلى المشتري في بيع الخيار بنفس العقد وعنه لا ينتقل إلا بعد انقضائه لأنه عقد قاصر لا يفيد التصرف فلم ينقل الملك كالهبة قبل القبض والأول ظاهر المذهب لأن البيع سبب لنقل الملك فنقل عقيبه كالمطلق ولأنه تمليك فأشبه المطلق وليس منع التصرف لقصور السبب بل لتعلق حق البائع بالمبيع.