للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: قوله (بل لتعلق حق البائع بالمبيع) هذا فيه نظر لأن الحق في الخيار للبائع وللمشتري والصواب أن الخيار إنما شرع من أجل الفسحة للبائع وللمشتري أن يفسخا العقد لأنه إذا وجب العقد لا يمكن أن يفسخاه ولكن من رحمة الله تعالى أن جعل لهما حقاً في تنفيذ الخيار فهو في الحقيقة لمصلحة الطرفين وليت أن المؤلف رحمه الله استدل بالحديث بدلاً عن هذه التعاليل التي قد تكون مسلمة وقد تكون غير مسلمة لو قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من باع عبداً له مال فماله للذي باعه ما لم يشترط المبتاع) فإن هذا يدل على أن العبد يكون للمشتري لأن قوله (فماله للذي باعه) أي وأما هو فللمشتري ومعلوم أن البيع ينعقد بصورة الإيجاب والقبول فهذا الحديث أوضح من تعليله رحمه الله وهو أن يقال الملك ينتقل إلى المشتري بمجرد تمام العقد ولو في زمن الخيار والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم (من باع عبداً له مال فماله للذي باعه) يعني وأما العبد فهو للمشتري وهذا نص صريح أو كالصريح في انتقال ملك السلعة إلى المشتري بمجرد العقد.

القارئ: وما يحصل من غلة المبيع في مدة الخيار.

الشيخ: هذا مفرع على ما سبق في انتقال الملك هل ينتقل بمجرد العقد أو بانتهاء مدة الخيار؟

القارئ: وما يحصل من غلة المبيع في مدة الخيار أو نمائه المنفصل فهو للمشتري سواء فسخا العقد أو أمضياه لأنه نماء ملكه الداخل في ضمانه فيدخل في قوله عليه السلام (الخراج بالضمان) وعلى الرواية الأخرى هو للبائع والحكم في ضامنه كالحكم في ضمان المبيع المطلق.

<<  <  ج: ص:  >  >>